[٢٨٥٥] مسألة ٢٠ : إذا كان غائباً عن عياله أو كانوا غائبين عنه وشكّ في حياتهم فالظاهر وجوب فطرتهم مع إحراز العيلولة على فرض الحياة (١).
______________________________________________________
له منها ولها منه ونحوها من الأحكام التي منها وجوب الفطرة عنها مع العيلولة ، وهذا بخلاف البائن ، فلا تجب عنها إلّا في الحامل التي ينفق عليها خارجاً ، الموجب لصدق العيلولة كما هو مفروض كلام الماتن ، فلا يورد عليه بمنافاته لما تقدّم منه من عدم العبرة بوجوب النفقة.
(١) لا شكّ في عدم اختصاص حجّيّة الاستصحاب بالموضوعات البسيطة ، بل يعمّها والمركّبة ونعني بالمركّب : الأعمّ من الأجزاء والشرائط فيمكن جريان الاستصحاب في جزء من أجزاء المركّب لكن بشرط إحراز بقيّة الأجزاء إمّا بالوجدان أو بالقيد الاستصحابي أو غيره ، وإلّا فجريانه في الجزء بما هو جزء لا أثر له بعد فرض ترتّب الأثر على المركّب ، فإنّ الاستصحاب تعبّد بالبقاء وفرض الشاكّ متيقّناً ، وهذا إنّما يصحّ في موردٍ يترتّب عليه أثر شرعي كي يقبل التعبّد ، والمفروض أنّ الأثر مترتّب على المركّب بما هو مركّب دون الجزء ، فلا بدّ في إجرائه فيه من إحراز الجزء الآخر وجداناً أو تعبّداً ليلتئم المركّب ويترتّب عليه الأثر ، فقد يكون كلاهما بالتعبّد وأُخرى أحدهما ، والنتيجة تابعة لأخسّ المقدّمتين.
فالاعتصام مثلاً أثر مترتّب على الكرّ من الماء ، فقد يحرز صدق الماء وجداناً ويشكّ في الكرّيّة فيستصحب ، وأُخرى : ينعكس فتكون الكرّيّة محرزة والمائيّة مشكوكة فيستصحب ويُقال : هذا الكرّ كان ماءً سابقاً والآن كما كان ، وثالثةً : يكون كلا الجزأين بالتعبّد لو شكّ الآن في المائيّة وفي الكرّيّة فإنّه يستصحب كلاهما ويقال : هذا الموجود كان ماءً وكرّاً والآن كما كان.
وفي المقام أيضاً يكون موضوع الفطرة مركّباً من جزأين : العيلولة وحياة