والأحوط الاقتصار على الأربعة الأُولى (*) (١) وإن كان الأقوى ما ذكرنا.
______________________________________________________
الجزئيّة أو الشرطيّة.
فتحصّل من جميع ما قدّمناه : أنّ الأظهر الاكتفاء بكلّ ما يكون قوتاً غالباً ، سواء أكان من الخمسة أم من غيرها ، وإن كان الأحوط الاقتصار على الخمسة كما أُشير إليه في المتن ، لكن بشرط كونها من القوت الغالب ، وإلّا فالأحوط خلافه ، إذ قد يكون القوت الغالب في بعض البلاد شيء وفي بعض شيء آخر ، فمقتضى الاحتياط حينئذٍ إخراج ذلك القوت إن لم يكن من الخمسة ، وأحوط منه الجمع بين الأمرين.
(١) للتسالم على الاجتزاء بها ، مضافاً إلى القول بالاختصاص كما تقدّم ، ولكنّه مشروط بكونها من القوت الغالب كما تقدّم ، وإلّا فالأحوط دفع القوت الغالب ، وأحوط منه الجمع بين الأمرين ، ففي مثل بلاد طبرستان التي يكون القوت الغالب فيها الأرز الأحوط الجمع بينه وبين أحد الأربعة.
والمتحصّل من جميع ما ذكرناه لحدّ الآن : أنّ المستفاد من النصوص بعد ضمّ بعضها إلى بعض أنّه تجزئ الحنطة والشعير والتمر والزبيب والأقط واللبن.
كما أنّ المستفاد من صحيح زرارة وابن مسكان كفاية كلّ ما يغذّي به الإنسان عياله ، المعبّر عنه بالقوت الغالب ، فيشمل مثل الماش والعدس والأرز وإن لم يرد الأخير في شيء من النصوص.
وأمّا ما لا يكون غذاءً وإن كان ممّا يحتاج إليه كالرطب والعنب والبسر والحصرم ونحوها من المراتب السابقة على التمر والزبيب فلا يجتزئ بها ، لعدم التقوّت والتغذّي بها ولو في بعض البلدان وفي نوبة واحدة ، بخلاف التمر والزبيب
__________________
(١) هذا الاحتياط يختصّ بما إذا كانت من القوت الغالب.