والأفضل إخراج التمر (١).
______________________________________________________
وممّا ذكر تعرف عدم الإجزاء بصاع من الحنطة أو الأرز المطبوخين الذي ربّما يعادل نصف صاع من الخالص منهما.
وأمّا ما قيل من استظهار كون الدقيق في الصحيح المتقدّم قيمةً لا أصلا.
ففيه : أوّلاً : أنّه خلاف الظاهر جدّاً ، بل الظاهر دفع الدقيق فطرةً لا قيمةً كما لا يخفى.
وثانياً : ما سيأتي قريباً إن شاء تعالى وتقدّم في زكاة المال من اختصاص القيمة بالأوراق النقديّة ونحوها ممّا هو متمحّض في الثمنيّة ، لا دفع كلّ شيء له ماليّة كفراش أو كتاب قيمةً عن الحنطة مثلاً فإنّ الدليل قاصر عن هذا التعميم ، ولا سيّما بلحاظ التعليل في بعض النصوص بكونه أنفع بحال الفقير.
(١) كما دلّت عليه النصوص الكثيرة ، التي منها صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) في حديث في صدقة الفطرة قال : «قال : التمر أحبّ ذلك إليّ» (١) يعني : الحنطة والشعير والزبيب.
قوله : يعني ، من كلام صاحب الوسائل كما نبّه عليه المعلّق ، وكان عليه الفصل بينهما بمثل قوله : أقول ، كي لا يوهم أنّه جزء من الرواية.
وموثّقة إسحاق بن عمّار : عن صدقة الفطرة «قال : التمر أفضل» (٢).
وصحيحة هشام «قال : التمر في الفطرة أفضل من غيره ، لأنّه أسرع منفعة وذلك أنّه إذا وقع في يد صاحبه أكل منه» (٣) ، ونحوها غيرها.
__________________
(١) الوسائل ٩ : ٣٤٩ / أبواب زكاة الفطرة ب ١٠ ح ١.
(٢) الوسائل ٩ : ٣٥٠ / أبواب زكاة الفطرة ب ١٠ ح ٤.
(٣) الوسائل ٩ : ٣٥١ / أبواب زكاة الفطرة ب ١٠ ح ٨.