[٢٨٥٦] مسألة ١ : يشترط في الجنس المخرج كونه صحيحاً (*) (١) ، فلا يجزئ المعيب ويعتبر خلوصه فلا يكفي الممتزج بغيره (٢) من جنس آخر أو تراب أو نحوه ، إلّا إذا كان الخالص منه بمقدار الصاع أو كان قليلاً يتسامح به
______________________________________________________
(١) كما ذكره الشهيد في الدروس (١) ، مستدلّاً عليه في الجواهر بالانسباق (٢) ، وربّما يؤيّد بما ورد في زكاة المال من عدم الاجتزاء بالشاة المريضة أو التي فيها عيب أو عوار.
أقول : الاحتياط في ذلك في محلّه ، وأمّا الفتوى فكلّا ، لعدم الدليل ، والانصراف المزبور كما ترى ، إلّا إذا كان العيب بمثابةٍ يسقطه عن صلاحيّة الاستعمال في الأكل بحيث لا ينتفع به إلّا للدواب والدواجن ، فإنّ الانصراف عن مثل هذا المعيب ممّا لا تأمّل فيه.
وأمّا العيب دون ذلك الغير المانع عن الأكل ولا سيّما إذا كان المعطي بنفسه ليتقوّت به فضلاً عمّا إذا اقتات به أهل البلد كما لو أصاب المطر الحنطة أو الأرز في هذه السنة فأحدث فيها العيب ، فلم يظهر أيّ وجه لعدم الاجتزاء بها بعد صدق العنوان وإطلاق الدليل وعدم الانصراف حسبما عرفت.
(٢) لخروجه عن العنوان المأمور به كصاع من الحنطة مثلاً ولذا لا يكفي الملفّق حتّى من جنس الفطرة كنصف صاع من الحنطة الممتزج بنصف صاع من الشعير كما سيجيء (٣) فضلاً عمّا إذا كان المزيج مثل التراب ونحوه.
__________________
(*) على الأحوط.
(١) الدروس ١ : ٢٥١.
(٢) الجواهر ١٥ : ٥١٨.
(٣) في ص ٤٤٨.