وإن ذهب جماعة من العلماء فيه إلى كفاية أربعة أرطال (١)
______________________________________________________
ولكن الذي يسهّل الخطب أنّه لا يمكن القول بكفاية نصف الصاع في الشعير وغيره بعد الالتزام بلزوم الصاع في الحنطة التي هي أغلى قيمةً وأثمن من الباقي ، فإنّ هذا مضافاً إلى مخالفته لجميع أقوال المسلمين من الخاصّة والعامّة مخالفٌ للضرورة والقطع الوجداني كما لا يخفى ، فلا بدّ وأن يكون صدورها لعلّة وسبب مجهول لدينا. وعليه ، لا مناص من طرحها وإن صحّت أسانيدها وردّ علمها إلى أهله.
(١) اختلف الأصحاب في القدر الواجب من الفطرة في اللبن :
فالمشهورة أنّه صاع كغيره.
وذهب جماعة منهم الشيخ في عدّة من كتبه والعلّامة والمحقّق في الشرائع والنافع (١) أنّه يكتفى بأربعة أرطال.
واختلف هؤلاء في تفسير الرطل :
فمنهم من جعله عراقيّاً كما هو ظاهر كلام المحقّق ، حيث قال : وفسّره قوم بالمدنيّة (٢).
ومنهم من جعله مدنيّاً ، المعادل لستّة أرطال عراقيّة ، فإنّ الرطل المدني يعادل رطلاً ونصفاً بالعراقي ، نسب ذلك إلى الشيخ في مصباحه وكذلك العلّامة (٣).
فالأقوال في المسألة ثلاثة.
__________________
(١) المبسوط ١ : ٢٤١ ، التهذيب ٤ : ٨٤ ، الإستبصار ٢ : ٤٩ ، التبصرة : ٤٩ ، الشرائع ١ : ٢٠٣ ، المختصر النافع : ٦١.
(٢) الشرائع ١ : ٢٠٣.
(٣) مصباح المتهجد : ٦٦٥.