هي تسعمائة مثقال وثلاثة وثلاثون مثقالاً وثلث مثقال نصف حقّة ونصف وقيّة وأحد وثلاثون مثقالاً إلّا مقدار حمّصتين ، وبحسب حقّة الإسلامبول وهي مائتان وثمانون مثقالاً حقّتان وثلاثة أرباع الوقيّة ومثقال وثلاثة أرباع المثقال ، وبحسب المنّ الشاهي وهو ألف ومائتان وثمانون مثقالاً نصف مَنّ إلّا خمسة وعشرون مثقالاً وثلاثة أرباع المثقال.
[٢٨٦٠] مسألة ٥ : المدار قيمة وقت الإخراج (١) لا وقت الوجوب ، والمعتبر قيمة بلد الإخراج لا وطنه ولا بلد آخر ، فلو كان له مال في بلد آخر غير بلده وأراد الإخراج منه كان المناط قيمة ذلك البلد لا قيمة بلده الذي هو فيه.
______________________________________________________
(١) لانصراف الأمر بأداء القيمة إلى قيمة وقت الإخراج كبلدة لا وقت الوجوب أو بلد آخر ، وعليه تنزّل النصوص.
وتؤيّده رواية المروزي : «... والصدقة بصاع من تمر ، أو قيمته في تلك البلاد دراهم» (١).
والمشهور أنّه لا تقدير للقيمة ، بل العبرة بالقيمة الواقعيّة التي تختلف باختلاف الأزمان والأمكن ، وأنّ التقدير إنّما ورد بحسب الكيل والوزن ولم يرد بلحاظ القيمة.
ولكن الشرائع حكى عن قوم تقديره بدرهم ، وعن آخرين بثلثي درهم (٢).
أمّا الأخير فلم يعرف له قائل ، بل قيل : ولا مستند. ولكن يمكن والله
__________________
(١) الوسائل ٩ : ٣٤٧ / أبواب زكاة الفطرة ب ٩ ح ٧.
(٢) الشرائع ١ : ٢٠٣.