ويستمرّ إلى الزوال لمن لم يصلّ صلاة العيد (١) ، والأحوط عدم تأخيرها عن الصلاة إذا صلّاها فيقدّمها عليها وإن صلّى في أوّل وقتها.
______________________________________________________
الزوال ، فإنّه يستوجب تقيّدها بما بعد الوقت بطبيعة الحال ، إذ لا معنى لكون شيء مصداقاً للواجب قبل أن يتعلّق به الوجوب كما هو ظاهر ، فالمقام من موارد قاعدة الاشتغال حسبما عرفت دون البراءة.
(١) قد عرفت الحال في وقت الوجوب من حيث المبدأ. وأمّا من ناحية المنتهي فقد اختلفت كلمات الأصحاب على أقوال ثلاثة كما نصّ عليها في الجواهر (١) ، والكلام فعلاً فيمن يصلّي صلاة العيد دون من لم يصلّها :
أحدها : أنّه صلاة العيد ، حكي ذلك عن السيّد والشيخين والصدوقين (٢) وجماعة من المتأخّرين ، بل نُسب إلى الأكثر تارةً ، وإلى علمائنا أجمع أُخرى كما عن التذكرة ، بل صرّح بالإثم لو أخّرها عن صلاة العيد اختياراً (٣).
الثاني : التحديد بالزوال مطلقاً ، اختاره في الدروس والبيان ، واستقربه في المختلف ، ونقل عن ابن الجنيد أيضاً (٤).
الثالث : الامتداد إلى آخر يوم الفطر ، كما هو ظاهر المنتهي ، حيث قال : والأقرب عندي جواز تأخيرها عن الصلاة ويحرم التأخير عن يوم العيد (٥).
__________________
(١) الجواهر ١٥ : ٥٣١ ٥٣٤.
(٢) الحدائق ١٢ : ٣٠١.
(٣) التذكرة ٥ : ٣٩٥ ٣٩٦.
(٤) الدروس ١ : ٢٥٠ ، البيان : ٣٣٣ ، المختلف ٣ : ١٦٩ ، ونقله عن ابن الجنيد صاحب الحدائق ١٢ : ٣٠١.
(٥) المنتهي ١ : ٥٤١.