وإن خرج وقتها ولم يخرجها (١) فإن كان قد عزلها دفعها إلى المستحقّ بعنوان الزكاة ، وإن لم يعزلها فالأحوط الأقوى عدم سقوطها (١) ، بل يؤدّيها بقصد القربة من غير تعرّض للأداء والقضاء.
______________________________________________________
ولكن الاستصحاب ممنوع على مسلكنا. إذن لا دليل على بقاء الوقت بعد الزوال ، ومقتضى الأصل البراءة عن الوجوب زائداً على المقدار المعلوم من الوقت ، فإنّ المتيقّن من الجعل تعلّق التكليف إلى هذا الحدّ ، فيرجع في الزائد عليه إلى أصالة البراءة.
والمتحصّل من جميع ما قدّمناه : أنّ منتهى الوقت بالإضافة إلى من يصلّي هو صلاة العيد حتّى وإن صلّاها أوّل وقتها ، وبالنسبة إلى غيره هو الزوال كما ذكره في المتن ، فلاحظ.
(١) إذا خرج وقت الفطرة سواء أكان هو الصلاة أم الزوال أم الغروب حسبما عرفت ولم يكن مخرجاً لها فقد يكون ذلك مع العزل ، وأُخرى بدونه.
أمّا مع العزل : فلا إشكال في جواز التأخير إلى أن يدفع المعزول إلى المستحقّ بعنوان الزكاة كما ذكره في المتن ، فإنّ ذلك هو مقتضى مفهوم العزل المفروض جوازه كما سيجيء (٢) ، وقد تعيّن المعزول في الزكاة بالعزل فلا بدّ من صرفه فيها ، ولا يجوز الرجوع عنها ، فإنّ ما كان لله لا يرجع فيه. هذا ، مضافاً إلى التصريح بجواز التأخير في موثّق إسحاق بن عمّار المتقدّم (٣).
وأمّا بدونه : فهل يسقط الوجوب بخروج الوقت؟ أم لا بدّ من إخراجها
__________________
(١) بل لا يبعد السقوط.
(٢) في ص ٤٧٤.
(٣) الوسائل ٩ : ٣٥٧ / أبواب زكاة الفطرة ب ١٣ ح ٤.