[٢٨٦٥] مسألة ٣ : إذا عزلها وأخّر دفعها إلى المستحقّ (١) ، فإن كان لعدم تمكّنه من الدفع لم يضمن لو تلف ، وإن كان مع التمكّن منه ضمن (*).
______________________________________________________
وأورد عليه في الجواهر بالفرق ، لعدم صدق مفهوم العزل بالعزل في جميع المال ، بخلاف العزل في البعض المشاع ولا سيّما مع رفع اليد عن الزيادة (١).
هذا ، والظاهر عدم جواز العزل في المال المشترك مطلقاً من غير فرق بين الكلّ والبعض ، لوضوح المضادّة بين الشركة والإشاعة وبين مفهوم العزل المتقوّم بالإفراز والتعيين والامتياز والتشخيص وجعله خاصّاً بالفقير خالصاً عن مال الغير ، فإنّ ذلك كلّه يتنافى مع الإشاعة بالضرورة ، فلا يصدق مفهوم العزل مع الزيادة بوجه ، فلا يسوغ له عزل الدينار على أن تكون مائتا فلس مثلاً منها فطرة معزولة لتقوّم العزل بالإفراز وإزالة الاشتراك كما عرفت.
اللهمّ إذا رفع يده عن الزيادة وجعلها صدقة مستحبّة ، فإنّ صدق عنوان العزل عندئذٍ غير بعيد ، فانّ المجموع منعزل عن ماله ومتعلّق بالفقير وإن كان بعضه بعنوان وبعضه بعنوانٍ آخر.
(١) فصّل (قدس سره) بين ما إذا لم يتمكّن من الدفع لعدم وجود المستحقّ وبين التمكّن منه وأنّه يضمن في الثاني دون الأوّل. وقد تقدّم منه هذا الحكم في زكاة المال نتيجةً للجمع بين الأخبار (٢) ، وأمّا في المقام فلم يرد أيّ نصّ فيه ، فإن تعدّينا عن تلك النصوص إلى المقام بدعوى عدم الخصوصيّة لزكاة المال في هذه الأحكام أو استفدنا شمول الزكاة الوارد فيها للفطرة فالحكم كما ذكر ، وإلّا
__________________
(*) هذا إذا صدق عليه التعدّي والتفريط ، وإلّا فالضمان لا يخلو عن إشكال.
(١) الجواهر ١٥ : ٥٣٥.
(٢) شرح العروة ٢٣ : ١١٧ ١١٨.