[٢٨٦٨] مسألة ٦ : إذا عزلها في مالٍ معيّن لا يجوز له تبديلها بعد ذلك (١).
______________________________________________________
(١) إذ قد تعيّن بالعزل في الزكاة مخرج عن ملكه وأصبح عنده أمانة شرعيّة لا يجوز التصرّف فيها إلّا بالمأذون فيه من الدفع والتسليم إلى المستحقّين ، ولا دليل على ولايته على التبديل ، بل مقتضى ما دلّ على أنّ ما كان لله لا يرجع فيه عدم جواز ذلك كما لا يخفى.