فصل
في مصرفها
وهو مصرف زكاة المال (١).
______________________________________________________
(١) على المشهور ، بل عن بعض دعوى الإجماع ، وفي المدارك : أنّه مقطوع به في كلامهم (١) ، ولم يرد في المقام نصّ على الاتّحاد ، غير أنّه يكفينا عموم قوله تعالى (إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ) (٢) بضميمة ما ورد في تفسيرها في صحيح هشام بن الحكم عن الصادق (عليه السلام) في حديث أنّه قال : «نزلت الزكاة وليس للناس أموال وإنّما كانت الفطرة» (٣).
نعم ، قد يظهر من صحيح الحلبي هو مصرف الفطرة في الفقراء ، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في حديث ـ : «إنّ زكاة الفطرة للفقراء والمساكين» (٤).
ولكن لا بدّ من حملها على ما حملنا عليه نظيرها ممّا ورد في زكاة المال ممّا يظهر منه الانحصار المزبور ، وهو ما ورد في غير واحد من الأخبار من أنّ الله تعالى جعل للفقراء في أموال الأغنياء ما يكفيهم أو فرض للفقراء في مال الأغنياء ما يسعهم ونحو ذلك ممّا ورد بالسنة مختلفة (٥) ، حيث حملناها على مزيد العناية والاهتمام بشأن الفقراء بمثابةٍ كانت الحكمة في تشريع الزكاة ملاحظة
__________________
(١) المدارك ٥ : ٣٥٣.
(٢) التوبة ٩ : ٦٠.
(٣) الوسائل ٩ : ٣١٧ / أبواب زكاة الفطرة ب ١ ح ١.
(٤) الوسائل ٩ : ٣٥٧ / أبواب زكاة الفطرة ب ١٤ ح ١.
(٥) الوسائل ٩ : ٩ / أبواب ما تجب فيه الزكاة ب ١.