[٢٨٧٠] مسألة ٢ : يجوز للمالك أن يتولّى دفعها مباشرةً (١) أو توكيلاً ، والأفضل بل الأحوط أيضاً دفعها إلى الفقيه الجامع للشرائط وخصوصاً مع طلبه لها.
[٢٨٧١] مسألة ٣ : الأحوط أن لا يدفع (*) للفقير أقلّ من صاع إلّا إذا اجتمع جماعة لا تسعهم ذلك (٢).
______________________________________________________
(١) كما تقدّم ذلك في زكاة المال ، حيث قلنا ثمّة : إنّ المالك هو المخاطب بالأداء والإخراج ، فله التصدّي للامتثال مباشرة (١).
وما في بعض النصوص من أنّ أمره إلى الإمام (عليه السلام) يراد به أنّه الأولى بالتصرّف وله الولاية على ذلك ، لا أنّه يتعيّن الدفع إليه وقد رخّصوا (عليهم السلام) الملّاك في الإيصال إلى الفقراء مباشرة.
كما أنّ ما ورد في المقام من موثقة أبي علي بن راشد يراد به ذلك ايضاً ، قال : سألته عن الفطرة ، لمن هي؟ «قال : للإمام» قال : قلت له : فأُخبر أصحابي؟ «قال : نعم ، مَن أردت أن تطهّره منهم» (٢).
هذا في الإمام (عليه السلام) نفسه.
وأمّا الفقيه الجامع للشرائط فلا ولاية له بوجه ، بل حتّى إذا طالب لا تجب إطاعته إلّا إذا كانت هناك جهة أُخرى من مصلحة ملحّةٍ بحيث تلحقه بالأُمور الحسبيّة ، وهو أمر آخر.
(٢) لا إشكال في جواز إعطاء الصاع الواحد للفقير الواحد ، وإنّما الكلام في
__________________
(*) لا يبعد الجواز.
(١) في ص ٢٠٢.
(٢) الوسائل ٩ : ٣٤٦ / أبواب زكاة الفطرة ب ٩ ح ٢.