.................................................................................................
______________________________________________________
ولكن الرواية ضعيفة السند ، لجهالة إسحاق ، ولا يغني كون الراوي عنه صفوان الذي هو من أصحاب الإجماع وممّن لا يروي إلّا عن ثقة ، لعدم استقامة هذه الكلّيّة كما مرّ مراراً.
على أنّ الدلالة قاصرة ، وهي أجنبيّة عمّا نحن بصدده ، إذ ليس السؤال عن الفطرة الواحدة التي هي محلّ الكلام ، بل عن جنس الفطرة الذي يكون في الغالب سيّما في صاحب العوائل عن أكثر من الواحد ، فيُسأل عن أنّه هل يعطى الجميع لشخص واحد؟ أم يفرّق؟ فأجاب (عليه السلام) باختيار الثاني وأنّه أحبّ إليه ، تكثيراً للخير وتعميماً للفائدة.
ويشهد لذلك سؤاله الثاني بقوله : قلت : أُعطي أي أنّ التفريق الذي هو أحبّ إليك هل يتحقّق بدفع الرجل الواحد منهم ثلاثة أو أربعة وهكذا؟ أم اللّازم التوزيع بدفع كلّ واحد منهم صاعاً؟ فأجاب (عليه السلام) بكفاية ذلك أيضاً. فإنّ هذا يكشف بوضوح عن أنّ الفطرة المفروضة في السؤال أكثر من صاع واحد.
فيكون مساق هذه الرواية في كون السؤال عن الجنس مساق موثّقة إسحاق ابن عمّار : عن الفطرة ، يعطيها رجلاً واحداً مسلماً؟ «قال : لا بأس به» (١).
بل هي أوضح دلالة ، إذ لا يحتمل أن يكون السؤال عن دفع فطرة شخص واحد لرجل واحد ، فإنّ جوازه من البديهيّات لا تكاد تخفى سيّما على مثل ابن عمّار ليحتاج إلى السؤال ، بل السؤال عن الجنس الشامل للنفس والعيال غالبا.
وكيف ما كان ، فقد تحصّل : أنّه لم ينهض دليل على التحديد من ناحية القلّة ، لضعف المرسلة أو المرسلتين في نفسيهما وإن سلمتا عن المعارض ، فإطلاق الأدلّة مثل قوله تعالى (إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ) الشامل لنصف الصاع كالصاع هو
__________________
(١) الوسائل ٩ : ٣٦٣ / أبواب زكاة الفطرة ب ١٦ ح ٦.