فإنّ العامل يستحقّ منها سهماً في مقابل عمله (١) وإن كان غنيّاً. ولا يلزم استئجاره من الأوّل ، أو تعيين مقدار له على وجه الجعالة ، بل يجوز أيضاً أن لا يعيّن ويعطيه بعد ذلك ما يراه.
______________________________________________________
والحراسة والإيصال ونحوها ، على نحوٍ يظهر المفروغيّة عن عدم جواز التصدّي بدون الإذن.
ثمّ إنّ المراد بالعامل مطلق من يتصدّى لعملٍ مستندٍ إلى الزكاة ، من الجباية والحراسة والكتابة والإيصال إلى الحاكم الشرعي والتقسيم إلى الفقراء ، فإنّ الكلّ مشمول لعنوان العامل بمقتضى الإطلاق ، ولا وجه للتخصيص بما عدا الأخير ، وإن كان هو المترائى ممّا رواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم في تفسيره من أنّ (الْعامِلِينَ عَلَيْها) هم السعاة والجباة في أخذها وجمعها وحفظها حتّى يؤدّوها إلى من يقسّمها (١) ، حيث يظهر منها خروج القسمة عن العمل كما نصّ عليه في الجواهر (٢). فإنّ الرواية مرسلة لا يعتمد عليها ، وإطلاق الآية شامل لذلك ، وإن كان ربّما يظهر من بعض الروايات أنّ العمل هو الجمع ، ولكنّه لا يصحّ ، إذ لا يحتمل أن يكون للعمل معنى خاصّ غير المعنى اللغوي ، كما أنّ ما يظهر من بعض أهل اللغة من التخصيص بالسعي والجمع لا حجّيّة فيه بعد إطلاق الآية المباركة وشمولها للكلّ من غير دليل صالح للتقييد حسبما عرفت.
(١) هل الحصّة المدفوعة إلى العامل من الزكاة يستحقّها مجّاناً كما في الفقير والمسكين ، أم أنّها في مقابل عمله فيجوز أن يستأجر من الأوّل أو يعيّن مقدار له على وجه الجعالة أو يعطيه بعده بلا تعيين؟
__________________
(١) الوسائل ٩ : ٢١١ / أبواب المستحقين للزكاة ب ١ ح ٧ ، تفسير القمي ١ : ٢٩٩.
(٢) جواهر الكلام ١٥ : ٣٣٣.