ويشترط (*) فيهم : التكليف بالبلوغ والعقل (١) والإيمان ، بل العدالة والحرّيّة أيضاً على الأحوط. نعم ، لا بأس بالمكاتب.
ويشترط أيضاً معرفة المسائل المتعلّقة بعملهم اجتهاداً أو تقليداً ، وأن لا يكونوا من بني هاشم. نعم ، يجوز استئجارهم من بيت المال أو غيره ، كما يجوز عملهم تبرّعا.
______________________________________________________
(١) ذكر الفقهاء شروطاً للعاملين على الزكاة قد ادّعي عليها الإجماع في كلمات غير واحد.
منها : البلوغ والعقل ، وذكروا في وجهه أنّ الصبي والمجنون قاصران يحتاجان في نفوذ تصرّفهما إلى الولي ، ولا ريب أنّ استعمال الشخص لجباية الزكوات يتضمّن نوع ولاية على الصدقات ، فكيف يقبل الاتّصاف بهذا العنوان من هو محتاج في تصرّفه إلى الولي؟! ولكن هذا لعلّه واضح البطلان ، ضرورة أنّ العامل لا يزيد على كونه أجيراً محضاً ، وليست له أيّة ولاية على الزكاة بوجه ، وإنّما هو كسائر العمّال المتصدّين بإجارة أو جعالة ونحوهما لغيرها من سائر الأعمال ، ولا شكّ في جواز استئجار الصبي أو المجنون بإذن الولي فيما إذا لم يبلغ المجنون حدّا يوجب إتلاف المال.
فإن تمّ إجماع قطعي كاشف عن رأي المعصوم (عليه السلام) ولا يتمّ جزماً فهو ، وإلّا فلا مانع من استئجارهما ، سيّما وأنّ بعض الصبيان لهم قابليّة العمل أقوى من البالغين.
والحاصل : أنّه لم يكن لدينا دليل تعبّدي من نصّ أو إجماع قطعي على هذا
__________________
(*) على الأحوط.