.................................................................................................
______________________________________________________
لا الطبعة القديمة ولا الحديثة ، وإنّما هو مذكور في الوسائل والحدائق (١) ، وليس له معنى محصّل كما لا يخفى.
ثمّ إنّ قوله (عليه السلام) قبل ذلك : «وعنده ما تجب فيه الزكاة» لا يمكن الأخذ بظاهره ، إذ لا تختصّ عدم حلّيّة الزكاة للمحترف بمن كانت عنده عين زكويّة ، بل يحرم وإن كان عنده ما يعادلها في القيمة كما هو واضح.
والظاهر أنّ هذه الجملة كناية عن المال الاحتياطي المدّخر لعلاج العوارض الاتّفاقيّة ، فإنّ صاحب الحرفة كالبنّاء ونحوه إنّما يرتزق من حرفته لمصارفه اليوميّة ممّا يقوت به نفسه وعياله ، وأمّا الطوارئ الاتفاقيّة من علاج مرض أو زواج ولد أو إكرام ضيف أو شراء ملبس شتوي أو صيفي ونحو ذلك من المصارف الزائدة على المعيشة فلا تفي بها غالباً تلك الحرفة ، بل لا بدّ في سدّها من ادّخار مال احتياطي من عين زكويّة أو غيرها.
وعليه ، فإن كان للمحترف مثل هذا المال لا يحلّ له أخذ الزكاة ، وإلّا حلّ ومن ثمّ قيّده (عليه السلام) بقوله : «وعنده ما تجب».
وكيفما كان ، فالظاهر أنّ المراد بالزكاة في قول السائل : قلت : فإنّ صاحب السبعمائة تجب عليه الزكاة؟ هو زكاة النقدين الواجبة لا زكاة مال التجارة التي استظهرناها فيما تقدّم إذ لا يناسبها قوله (عليه السلام) قبل ذلك «إذا لم يجد غيره» ، ضرورة أنّ من عنده سبعمائة للتجارة فهو يوجد عنده غيرها بطبيعة الحال ولا أقلّ من ربحها ، فلا موقع لهذا التقييد بوجه ، فيريد السائل بذلك أنّ هذا الشخص قد بلغت دراهمه حدّ النصاب بل تجاوزت ، فهو إذن يجب عليه أن يدفع الزكاة فكيف يأخذها ، فأجاب بقوله (عليه السلام) «زكاته
__________________
(١) الحدائق ١٢ : ١٥٩.