وكونه مالكاً لقوت سنته لا ينافي فقره (*) (١) لأجل وفاء الدين الذي لا يفي كسبه أو ما عنده به.
وكذا يجوز إعطاؤه من سهم سبيل الله (**) (٢).
______________________________________________________
عن سبيل الاستدانة ، فإنّه في الحقيقة لا يعدّ مالكاً لما عليه دين بإزائه ، فيجوز له الأخذ حينئذٍ من هذا السهم. إذ لا قصور في شمول دليله لمثله.
وأمّا الذي استدان لأُمور أُخر بحيث كان غنيّاً مع الغضّ عن الدين فقد عرفت أنّ مقتضى الإطلاقات عدم جواز أخذه. ومنه تعرف أنّ الفقر المسوّغ للأخذ من هذا السهم يتنافى مع كونه مالكاً لقوت سنته ، وإنّما لا يتنافى لو أُريد به الفقر العرفي الخارج عن محلّ الكلام ، فلاحظ.
(١) بل ينافيه حسبما عرفت آنفاً.
(٢) هذا وجيه لو فسّرنا السهم المزبور بمطلق سبل الخير ، وأمّا لو خصّصناه بما يرجع إلى الأُمور العامّة والمصالح النوعيّة من بناء المساجد وتعمير القناطر وفتح الشوارع والبعث إلى الحجّ ونحو ذلك ممّا لا يعود إلى شخص بالخصوص كما في المقام فلا يجوز ، وسيأتي إن شاء الله تعالى أنّ الأصح هو الثاني (١) ، كيف؟! ولازم الأوّل جواز تزويج الغني من هذا السهم ، لما فيه من إدخال السرور في قلب المؤمن الذي هو أمر راجح وعمل خيري ، وهو كما ترى.
__________________
(*) الظاهر أنّه ينافيه.
(**) سيأتي أنّ سهم سبيل الله لا يشمل المقام.
(١) في ص ١١١ ١١٥.