وقال الضّحّاك والحسن وجماعة من المفسّرين : هذه الآية ناسخة لما كانت الجاهليّة عليه وما كان في أوّل الإسلام ، من كون الرّجل منهم كان له أن يتزوّج ما شاء من الحرائر. فقصرهم الله ـ تعالى ـ على الأربع للدّوام ، وحظر ما عداهنّ (١).
وقال الكلبيّ : كانوا يتزوّجون بما (٢) شاؤوا من التّسع والعشر ، ولم يتحرّجوا في الميل بينهنّ والعدل في القسمة. فأنزل الله ـ تعالى ـ الآية بأن قال : فإن تحرّجتم في مال اليتيم خوفا ، فخافوا ـ أيضا ـ في النّساء ألّا تعدلوا (٣) بينهنّ إذا جمعتم بين كثير منهنّ. [فاقتصروا منهنّ] (٤) على أربع ، (٥) وساووا بينهنّ في القسمة (٦).
وقال عكرمة : كان الرّجل من (٧) قريش يتزوّج العشر من النّساء ، فإذا صار معدما (٨) مال على مال يتيمته (٩) الّتي في حجره فأنفقه عليهنّ. فقال ـ سبحانه ـ : فاقتصروا على الأربع ، حتّى لا تأخذوا من مال اليتيم شيئا (١٠).
وقال مجاهد : المراد في الآية : إن تحرّجتم عن مال اليتيم ، فكذلك (١١) تحرّجوا
__________________
(١) تفسير الطبري ٤ / ١٥٦.
(٢) ج ، د ، م : ما.
(٣) أ : لا تعدلوا.
(٤) ليس في د.
(٥) أ ، ج ، د : الأربع.
(٦) أسباب النزول / ١٠٥ نقلا عن ابن عباس.
(٧) ليس في د.
(٨) د : معدوما.
(٩) أ : يتيمة.
(١٠) تفسير الطبري ٤ / ١٥٦.
(١١) من التبيان ٣ / ١٠٤.