والولد يمنع من يتقرّب به ومن يجري مجراه من ولد إخوته وأخواته ، ويمنع من يتقرّب بالأبوين عن أصل الإرث ، ويمنع الأبوين عمّا زاد على السّدسين إلّا على سبيل الردّ مع البنت والبنات ، ويسقط نصف سهم الزّوج والزّوجة.
والأبوان (١) يمنعان من يتقرّب بهما أو بأحدهما ، ولا يتعدّى منعهما إلى غيره.
والزّوج والزّوجة لا حظّ لهما في المنع. ويترتّبون الأقرب فالأقرب. وكذا سبيل ولد الإخوة والأخوات. وكلّ من يتقرّب [بغيره من العمومة والعمّات والخئولة والخالات ، بأخذ نصيب من يتقرّب به] (٢) إذا استووا في الدّرجة ولم يكن أحد أقرب منهم.
والفرض في الميراث ينقسم ستّة أقسام : النّصف ، والرّبع ، والثمن ، والثلثان ، والثلث ، والسّدس.
فالنّصف : فرض البنت الواحدة ، والأخت الواحدة للأب [والأمّ] (٣) ، والأخت للأب ، وفرض الزّوج إذا لم يكن ولد ولا ولد ولد وإن سفل.
والرّبع : فرض الزّوج مع الولد وولد الولد وإن سفل ، وفرض الزّوجة والزّوجات مع عدم الولد وولد الولد وإن سفل.
والثمن : فرض الزّوجة والزّوجات مع الولد وولد الولد وإن سفل.
والثلثان : فرض ما زاد على الواحدة من البنات ، و (٤) ما زاد على الواحدة من
__________________
(١) الصواب ما أثبتناه في المتن وفي النسخ : الأبوين.
(٢) ليس في ج.
(٣) ليس في أ.
(٤) ج زيادة : فرض.