عليه ، ولا يمنع من مرعى. وأيّ إبل ضرب فيها ، لا تمنع (١).
وقوله ـ تعالى ـ : (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا! شَهادَةُ بَيْنِكُمْ).
وقريء : «شهادة بينكم» بالتّنوين (٢).
(إِذا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ ، حِينَ الْوَصِيَّةِ ، اثْنانِ ذَوا عَدْلٍ مِنْكُمْ. أَوْ آخَرانِ مِنْ غَيْرِكُمْ) ؛ يريد : من أهل الذّمة الموسومين بالعدالة عندهم.
وقال الحسن : «من غيركم» ؛ أي : من غغير عشيرتكم (٣).
(إِنْ أَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ) ؛ أي : سافرتم.
(فَأَصابَتْكُمْ مُصِيبَةُ الْمَوْتِ) ؛ أي : مرضه.
(تَحْبِسُونَهُما مِنْ بَعْدِ الصَّلاةِ) ؛ يعني : العدلين من أهل الذّمّة.
و «الصّلاة» هاهنا : هي صلاة العصر ، لأنّها وقت عبادتهم.
(فَيُقْسِمانِ بِاللهِ ، إِنِ ارْتَبْتُمْ) ؛ أي : شككتم.
(لا نَشْتَرِي بِهِ ثَمَناً) ؛ يعني : بتغيير الشّهادة (وَلَوْ كانَ ذا قُرْبى. وَلا نَكْتُمُ شَهادَةَ اللهِ ، إِنَّا إِذاً لَمِنَ الْآثِمِينَ) (١٠٦).
قال بعض المفسّرين : إنّ الإنسان يسافر فيحضره الموت ، فأمره الله ـ تعالى ـ أن يحضر عدلين من المسلمين ويوصي إليهما [ويشهدهما] (٤) بما يريد. فإن (٥) لم
__________________
(١) سقطت الآية (١٠٤). وتقدّمت الآية (١٠٥) على غير ترتيب الآيات.
(٢) مجمع البيان ٣ / ٣٩٣.
(٣) تفسير الطبري ٧ / ٦٩.
(٤) ج : أو إلى أحدهما.
(٥) ج : وإن.