فلا خمس فيما ينقص عن ذلك ، ولا فرق بين اتّحاد النوع وعدمه (١) فلو بلغ قيمة المجموع ديناراً وجب الخمس ، ولا بين الدفعة والدفعات فيضمّ بعضها إلى بعض (٢) ، كما أنّ المدار على ما أُخرج مطلقاً وإن اشترك فيه جماعة لا يبلغ نصيب كلّ منهم النصاب (٣).
______________________________________________________
وحينئذ فإن تمّ الإجماع المدّعى على اعتبار النصاب المزبور فهو ، وإلّا فالمتّبع إطلاق ما دلّ على وجوب الخمس في الغوص وفيما أُخرج من البحر ، الشامل لما إذا كانت القيمة أقلّ من الدينار.
(١) فإنّ العبرة كما تقدّم في المعدن والكنز ببلوغ ما أُخرج بالغوص الواحد حدّ النصاب بناءً على اعتباره ، سواء أكان ما أُخرج شيئاً واحداً أم أشياء مختلفة ، فإذا بلغ قيمة المجموع ديناراً وجب الخمس وإن تعدّدت الحقيقة ، كما لو استخرج في غوص واحد لؤلؤة ومرجاناً.
(٢) تشكل المساعدة على ذلك ، لمنافاته مع ظهور الدليل في الانحلال وأنّ كلّ فرد من أفراد الغوص أو الإخراج موضوعٌ مستقلّ للحكم بحياله في مقابل الآخر كما تقدّم في المعدن والكنز. إذن لا موجب لضمّ ما أُخرج في غوص إلى ما أُخرج في غوص آخر ، كما لا يضمّ ما أُخرج من معدن إلى ما أُخرج من معدن آخر كما مرّ.
نعم ، لا يبعد ما ذكره (قدس سره) فيما إذا توالت الغوصات بحيث عُدّ المجموع غوصة واحدة ، وأمّا مع الفصل الطويل كما لو غاص مرّة في اليوم الأوّل وأُخرى في اليوم الثاني فملاحظة الضم عندئذٍ في غاية الإشكال ، لعدم انسجامه مع استظهار الانحلال حسبما عرفت.
(٣) عملاً بإطلاق الدليل الظاهر في أنّ الاعتبار بما أُخرج في غوص واحد