وإنّما يتعلّق الخمس برقبة الأرض دون البناء والأشجار والنخيل إذا كانت فيه (١).
______________________________________________________
من المسلم إلى الذمّي كيفما اتّفق ، وأنّ التعبير بالشراء من أجل أنّه الفرد الغالب من أسباب النقل لندرة غيره كما لا يخفى ، فلا خصوصيّة له بوجه. ولا يكاد يفهم العرف فرقاً بين أن يكون النقل بلفظ «بعت» و «اشتريت» أو «صالحت» أو «وهبت» أو الشرط في ضمن العقد ونحو ذلك ، فهو نظير منع المسلم عن بيع شيء من الذمّي كما ورد من عدم جواز بيع العبد المسلم من الكافر ، فإنّ العرف لا يكاد يرتاب في أنّ الممنوع هو مطلق الانتقال وتمكينه من العين وإن لم يكن بصورة البيع.
وبعبارة اخرى : قد يكون الحكم متعلّقاً بنفس العقد ، ففي مثله لا يمكن التعدّي إلى عقد آخر كما في قوله : نهى النبي عن بيع الغرر ، أو : البيّعان بالخيار ، فلا يلحق الصلح مثلاً بالبيع حينئذٍ.
وأُخرى : تشهد مناسبة الحكم والموضوع بعدم تعلّق الحكم بنفس العقد ، بل الاعتبار بالخصوصيّة الكائنة في المنتقل عنه والمنتقل إليه كما في المقام ، وأنّ خصوصيّة إسلام البائع وكفر المشتري هي الباعثة على تشريع الخمس من غير خصوصيّة للبيع نفسه. ففي مثله لا يتأمّل العرف في التعدّي إلى مطلق النواقل.
ولعلّ السرّ في تشريعه هو التقليل من الانتقال المذكور خارجاً ، كيلا يتسلّط الكفّار على أراضي المسلمين ولا تقوى كلمة الكفر وتكون العزّة لله ولرسوله وللمؤمنين ، ففرض عليه الخمس لكي تقلّ رغبته في الشراء ، لتضرّره في ذلك غالباً ، فإنّه بحسب النتيجة قد اشترى أربعة أخماس الأرض بتمام قيمتها.
(١) لخروجها عن مفهوم الأرض التي هي المتعلّق للخمس لا ما يكون فيها ،