لو كانت الأرض من المفتوحة عَنوة وبيعت تبعاً للآثار....................... ١٨٤
عدم الفرق في ثبوت الخمس في الأرض المشتراة بين أن بقائها على ملكيّة الذمّي أو انتقالها منه ١٨٦
لو اشترى الذمِّي الأرض من المسلم وشرط عليه عدم الخمس................. ١٨٨
حكم ما لو اشترى الذمِّي الأرض من مسلم ثمّ باعها منه أو من مسلم آخر ثمّ اشتراها ١٨٩
لو اشترى الذّمي الأرض من المسلم ثمّ أسلم بعد الشراء...................... ١٨٩
لو أسلم الذّمي بعد العقد وقبل القبض..................................... ١٩٠
لو تملَّك ذمّي من مثله بعقد مشروط بالقبض فأسلم الناقل قبل القبض......... ١٩١
عدم سقوطه الخمس إذا شرط البائع على الذمّي أن يبيعها بعد الشراء من مسلم ١٩٢
إذا اشترى المسلم من الذمّي أرضاً ثمّ فسخ بإقالةٍ أو بخيار.................... ١٩٣
كل من كان محكوما بالإسلام فهو بحكم المسلم............................. ١٩٣
إذا بيع خمس الأرض التي اشتراها الذمّي عليه............................... ١٩٣
السابع : ما يفضل عن مؤونة سنته........................................ ١٩٤
روايات العامّة بخصوص هذا القسم........................................ ١٩٩
جملة من النصوص الدالّة على خمس فاضل المؤونة........................... ٢٠١
استثناء مؤونة الصرف................................................... ٢٠٨
هل يستثنى ما صرفه في مؤونة سنته لنفسه وعائلته؟.......................... ٢٠٩
وجوب الخمس في مطلق الفائدة........................................... ٢١١
هل يجب الخمس في الهبة والهديّة؟......................................... ٢١١