[٢٨٨٧] مسألة ١١ : إذا كان المخرج عبداً كان ما أخرجه لمولاه وعليه الخمس.
[٢٨٨٨] مسألة ١٢ : إذا عمل فيما أخرجه قبل إخراج خمسه عملاً يوجب زيادة قيمته (١) كما إذا ضربه دراهم أو دنانير أو جعله حُليّا أو كان مثل الياقوت والعقيق فحكّه فصّاً مثلاً اعتُبِر في إخراج خمس مادّته (١) ، فيقوّم حينئذٍ سبيكة أو غير
______________________________________________________
المالك وعليه الخمس.
ومنه تعرف الحال في المسألة الآتية أعني : ما لو كان المخرج عبداً لوحدة المناط ، فإنّه مملوك بشخصه كما أنّ الأجير مملوك بعمله ، وعلى التقديرين فالنتيجة العائدة من الشخص أو العمل المملوكين مملوك لمالكهما بالتبعيّة كما هو ظاهر.
(١) كما لو كانت قيمة الذهب المستخرج ديناراً وبعد صياغته وتغيير هيئته يقوم بدينارين ، فهل اللّازم دفع خمس الدينار الذي هو قيمة المادّة ، أو الدينارين اللّذين هما قيمة المعدن الفعلي بمادّته وهيئته؟
اختار (قدس سره) الأوّل تبعاً للجواهر (١) وغيره ، فيقوّم المعدن سبيكة أو غير محكوك ثمّ يخمّس ، وربّما يعلّل بأنّ مستحقّ الخمس إنّما يملك خمس المادّة فقط ، وأمّا الصفة والهيئة فهي بتمامها ملك لعاملها فلا وجه لملاحظتها في التقويم ليلزم دفع خمسها.
__________________
(*) فيه إشكال ، بل منع ، فإنّ الظاهر لزوم إخراج خمسه بماله من الهيئة.
(١) الجواهر ١٦ : ٢١.