[٣٠٢١] مسألة ٢٤ : إذا كان له مال غائب بقدر الاستطاعة وحده أو منضماً إلى ماله الحاضر وتمكن من التصرّف في ذلك المال الغائب ، يكون مستطيعاً ويجب عليه الحجّ وإن لم يكن متمكِّناً من التصرّف فيه ولو بتوكيل من يبيعه هناك فلا يكون مستطيعاً إلّا بعد التمكّن منه أو الوصول في يده.
وعلى هذا فلو تلف في الصورة الأُولى بقي وجوب الحجّ مستقرّاً عليه إن كان التمكّن في حال تحقق سائر الشرائط ، ولو تلف في الصورة الثانية لم يستقر ، وكذا إذا مات مورثه وهو في بلد آخر وتمكن من التصرف في حصته أو لم يتمكّن ، فإنّه على الأوّل يكون مستطيعاً بخلافه على الثاني (١).
[٣٠٢٢] مسألة ٢٥ : إذا وصل ماله إلى حدّ الاستطاعة لكنه كان جاهلاً به أو كان غافلاً (*) عن وجوب الحجّ عليه ثمّ تذكر بعد أن تلف ذلك المال ، فالظاهر
______________________________________________________
(١) لأنّ العبرة في الاستطاعة بالتمكن من التصرف في المال ، فلو كان المال غائباً وتمكن من التصرّف فيه ببيع أو إجارة أو الاقتراض ثمّ الأداء منه يكون مستطيعاً ويستقرّ عليه الحجّ ، لأنّ الميزان أن يكون عنده ما يحجّ به سواء كان المال حاضراً أو غائباً ، ولو تلف المال في هذه الصورة ولم يحج فقد استقرّ عليه الحجّ وعليه الإتيان ولو متسكعاً.
وأمّا إذا لم يكن متمكّناً من التصرّف فيه فلا يكون مستطيعاً ، لأنّ العبرة كما عرفت بالتمكّن من التصرّف ولا يجدي مجرّد الملكيّة ، فالمحقق للاستطاعة هو التمكّن من التصرّف ، ومن هنا يظهر أنه لا فرق بين الحضور والغياب فيما إذا لم يكن متمكِّناً من التصرّف ، فلو كان المال حاضراً وموجوداً في الصندوق الحديدي بحيث لا يمكن فتحه وأخذ المال منه لا يكون مستطيعاً ، وكذا لو مات مورثه في بلده وانتقل المال إلى
__________________
(*) هذا إذا كانت الغفلة مستندة إلى التقصير بترك التعلم ، وأما في غير ذلك فلا يجب الحجّ واقعاً فإنها مانعة عن تحقق الاستطاعة ، وكذلك الجهل المركب في الشبهة الموضوعية.