أنه كان بقدر الاستطاعة ، فلا وجه لما ذكره المحقق القمي في أجوبة مسائله من عدم الوجوب لأنه لجهله لم يصر مورداً وبعد النقل والتذكر ليس عنده ما يكفيه فلم يستقر عليه ، لأن عدم التمكن من جهة الجهل والغفلة لا ينافي الوجوب الواقعي ، والقدرة التي هي شرط في التكاليف القدرة من حيث هي ، وهي موجودة ، والعلم شرط في التنجّز لا في أصل التكليف.
______________________________________________________
واقعاً ، فإذا انكشف وتبين الخلاف يجب عليه إتيان الحجّ لاستقراره عليه ، لأنّ العلم بالاستطاعة لم يؤخذ في الموضوع ، وإنما الموضوع وجود ما يحج به واقعاً ، والجاهل بالجهل البسيط يتمكن من إتيان الحجّ ولو احتياطاً ، فلا مانع من توجه التكليف إليه واقعاً.
وأمّا في مورد الجهل المركّب فلا يتوجّه إليه التكليف واقعاً ، لعدم تمكّنه من الامتثال ولو على نحو الاحتياط ، فان من كان جازماً بالعدم ومعتقداً عدم الاستطاعة لا يمكن إثبات الحكم في حقه ، فإنّ الأحكام وإن كانت مشتركة بين العالم والجاهل ولكن بالجهل البسيط الذي يتمكّن من الامتثال ، لا الجهل المركّب والجزم بالعدم الذي لا يتمكّن من الامتثال أبداً فهو كالغفلة ، ففي هذه الصورة الحق مع المحقق القمي أيضاً.
وبالجملة : ما ذكره المحقق القمي من عدم وجوب الحجّ إنما يصحّ فيما إذا كانت الغفلة غير مستندة إلى التقصير وفيما إذا كان الجهل جهلاً مركّباً ، وأمّا إذا كانت الغفلة مستندة إلى التقصير أو كان الجهل بسيطاً فالحق مع المصنف (قدس سره).