كالقول بالاختصاص بما إذا وجب عليه أو بأحد الأمرين من التمليك أو الوجوب. وكذا القول بالاختصاص بما إذا كان موثوقاً به ، كل ذلك لصدق الاستطاعة وإطلاق المستفيضة من الأخبار ، ولو كان له بعض النفقة فبذل له البقية وجب أيضاً ، ولو بذل له نفقة الذهاب فقط ولم يكن عنده نفقة العود لم يجب (*) وكذا لو لم يبذل نفقة عياله إلّا إذا كان عنده ما يكفيهم إلى أن يعود أو كان لا يتمكن من نفقتهم مع ترك الحجّ أيضاً.
[٣٠٣٢] مسألة ٣٥ : لا يمنع الدّين من الوجوب في الاستطاعة البذلية (١) نعم لو كان حالّا وكان الديّان مطالباً مع فرض تمكنه من أدائه لو لم يحج ولو تدريجاً ففي كونه مانعاً أو لا وجهان (٢) (**).
______________________________________________________
السادس : هل يعتبر نفقة العيال في الاستطاعة البذلية أم لا؟ ذكر المصنف أنه لو لم يبذل نفقة العيال لم يجب الحجّ ، ولا يخفى أن نصوص البذل غير متعرضة لنفقة العيال فلا بدّ من الرجوع إلى ما تقتضيه القاعدة ، فإن كان الإنفاق واجباً والسفر يمنعه من الإنفاق ، يدخل المقام في باب التزاحم ويقدم الأهم ، ولا يبعد أن يكون الإنفاق على العيال أهم لأنه من حقوق الناس. نعم ، إذا لم يتمكن من الإنفاق عليهم أصلاً حتى مع عدم السفر بحيث يكون الإنفاق متعذراً عليه حجّ أو لم يحج يقدم الحجّ بلا إشكال لعدم المزاحمة حينئذ ، وإذا لم يكن الإنفاق واجباً ولكن كان عدم الإنفاق حرجياً له لا يجب الحجّ لنفي الحرج.
(١) وجهه ظاهر ، لأن المفروض أنه لا يصرف مالاً حتى يمنعه الدّين ، وإنما يحجّ ويسافر مجاناً.
(٢) الظاهر عدم الفرق بين أقسام الدّين والعبرة بالمزاحمة ، فلو علم أنه لو حجّ
__________________
(*) الحال فيه هو الحال في الاستطاعة المالية.
(**) الأظهر هو الأوّل ، وكذا الحال في غيره إذا كان السفر إلى الحجّ منافياً لأدائه.