.................................................................................................
______________________________________________________
واجب عليه غير مستطيع له وما هو مستطيع له غير واجب عليه.
وبالجملة : البذل لا يغيِّر وظيفته من وجوب حجّ التمتع أو القرآن والإفراد وإنما البذل يوجب دخوله في موضوع الاستطاعة ، وببركة الروايات التزمنا بأن الاستطاعة ليست منحصرة بالمالية بل هي أوسع من ذلك وأعم من المالية والبذلية فلا فرق بين المستطيع المالي والبذلي في الوظائف المقررة له إلّا من حيث توسعة الاستطاعة ، وأما من حيث الوظيفة المقررة له فلا فرق بين حصول الاستطاعة بالمال أو بالبذل.
الثاني : لو بذل له مصرف العمرة المفردة لا يجب عليه القبول ، لأنه لو كان له مال لا يجب عليه العمرة فكيف بالبذل ، والسر ما ذكرنا من أن البذل لا يغيِّر وظيفة المبذول له ، ولذا لا يجب بالبذل الحجّ على من حجّ حجّة الإسلام.
الثالث : لو استقر عليه الحجّ ووجب عليه الإتيان ولو معسراً متسكعاً وجب عليه قبول البذل ، لا لأجل شمول أخبار البذل للمقام ، فإن تلك الأدلة في مقام بيان اعتبار الاستطاعة الخاصة في الحجّ وأما وجوب الحجّ في المقام فلم يعتبر فيه الاستطاعة الخاصة المفسرة في الروايات ، بل حاله حال سائر الواجبات الإلهية من اعتبار القدرة العقلية فيها ، فيفترق وجوب الحجّ على من استقر عليه عن وجوب حجّة الإسلام ولذا لو وهب له مال على نحو الإطلاق يجب عليه القبول ، وكذا لو فرض أنه يتمكن من بيع ماله من شخص بأزيد من قيمته المتعارفة ويتمكن بذلك من أن يذهب إلى الحجّ وجب عليه البيع منه ولو بالاستدعاء منه ، لأن المفروض أن هذا الحجّ ليس حجاً استطاعياً حتى يقال بعدم وجوب البيع لأنه تحصيل للاستطاعة ، وإنما وجب عليه الإتيان به لاشتغال ذمته ولزوم تفريغها بحكم العقل كوجوب الإتيان بسائر الواجبات الإلهية ، بل يجب عليه الحجّ ولو بتحصيل الاستطاعة بالكسب في الطريق ولذا لو وجب عليه الحجّ بنذر وشبهه ولم يتمكن من أدائه وجب عليه التحصيل بالكسب أو بقبول الهدية ، والسر ما ذكرنا من أن الاستطاعة الخاصة إنما هي معتبرة