[٣٠٥٠] مسألة ٥٣ : لو آجر نفسه للخدمة في طريق الحجّ بأُجرة يصير بها مستطيعاً وجب عليه الحجّ ، ولا ينافيه وجوب قطع الطريق عليه للغير ، لأن الواجب عليه في حجّ نفسه أفعال الحجّ وقطع الطريق مقدمة توصلية بأي وجه أتى بها كفى ، ولو على وجه الحرام أو لا بنيّة الحجّ (١)
______________________________________________________
فإنّ المال بقاء للباذل ، لأنه بعد ما أعطى الباذل البدل إلى المالك يصير المبدل ملكاً له والمفروض أنه سلّط المبذول له عليه مجاناً كما لو أعطاه المال ابتداء مجاناً ، فالإتلاف مستند إلى أمره وتسليطه المجاني ، وأما إذا رجع المالك إلى المبذول له وأعطاه البدل صار المال ملكاً له بقاء فيرجع المبذول له إلى الباذل ، لأنه فوّت المال على مالكه الجديد وهو المبذول له ، فالباذل ضامن على كل حال إما للمالك الأولّ وهو المغصوب منه ، وإمّا للمالك الثاني وهو المبذول له ، فلا موجب لسقوط الضمان عن الباذل أصلاً. والحكم بالضمان لا يتوقف على قاعدة الغرور حتى يفرق بين العلم والجهل ، بل العبرة بالسيرة العقلائية ومقتضاها الضمان على الإطلاق ، ونظير ذلك ما إذا أضاف شخص أحداً وقدّم طعاماً مغصوباً للضيف فإن المالك المغصوب منه له الرجوع إلى المضيف والضيف ، فإذا رجع إلى المضيف ليس للمضيف الرجوع إلى الضيف لأنه سلطه عليه مجاناً ، وإذا رجع إلى الضيف له الرجوع إلى المضيف للسيرة العقلائية على كون المال المغصوب ملكاً لمن أعطى البدل ، فحينئذ يكون المضيف ممن أتلف المال على الضيف ويكون ضامناً له.
(١) لو آجر نفسه للخدمة في طريق الحجّ كالطبخ ونحوه يصير بها مستطيعاً أو آجر نفسه لمجرّد المشي مع المستأجر من دون خدمة له وصار بها مستطيعاً وجب عليه الحجّ ، ولا ينافيه وجوب قطع الطريق عليه للغير ، لأنّ الخدمة أو المشي ليس من أعمال الحجّ وأفعاله بل قطع الطريق مقدّمة توصلية ، والواجب إنما هو نفس الأعمال لا المقدّمات ، فالمستأجر عليه غير الواجب والواجب لم يقع عليه عقد الإجارة.