[٣٠٥٤] مسألة ٥٧ : يشترط في الاستطاعة مضافاً إلى مئونة الذهاب والإياب وجود ما يمون به عياله حتى يرجع ، فمع عدمه لا يكون مستطيعاً (١) والمراد بهم من يلزمه نفقته لزوماً عرفياً وإن لم يكن ممّن تجب عليه نفقته (*) شرعاً على الأقوى ، فإذا كان له أخ صغير أو كبير فقير لا يقدر على التكسب وهو ملتزم بالإنفاق عليه ، أو كان متكفِّلاً لإنفاق يتيم في حجره ولو أجنبي يعد عيالاً له فالمدار على العيال العرفي.
______________________________________________________
يحجّ به أجزأت عنه حتى يرزقه الله ما يحج به ويجب عليه الحجّ» (١) فإنها ظاهرة في عدم الإجزاء ووجوب حجّ الإسلام على النائب إذا تمكن واستطاع ، ومقتضى الجمع بينها وبين الصحيحتين هو الحمل على الاستحباب لصراحتهما في السقوط وظهور رواية آدم في الوجوب ، ولكن رواية آدم لضعفها لا تصلح للمعارضة ، لأنّ آدم بن علي مجهول ، ومحمّد بن سهل لم يوثق ولم يرد فيه مدح ، ومحمّد بن سهل هو ابن اليسع الأشعري القمي ، وما ذكره البهبهاني من وثاقته وورود المدح فيه (٢) لم يثبت.
ولكن الذي يهوّن الأمر أن الحكم بالإجزاء وسقوط حجّ الإسلام معلوم البطلان لم يذهب إليه أحد من علماء الإمامية (رضي الله عنهم) بل تسالموا على عدم الإجزاء وعدم العمل بالصحيحين ، بل ذكر في الجواهر (٣) أنه يمكن تحصيل الإجماع على ذلك. وبالجملة : الحكم بعدم الإجزاء معلوم من الخارج ، ولأجله نرفع اليد عن الصحيحين ونردّ علمهما إلى أهلهما.
(١) الظاهر أنه لا خلاف في اشتراط الاستطاعة بوجود ما يمون به عياله حتى
__________________
(*) العبرة بحصول العسر والحرج إذا لم ينفق على من لا تجب عليه نفقته شرعاً.
(١) الوسائل ١١ : ٥٥ / أبواب وجوب الحجّ ب ٢١ ح ١.
(٢) منتهى المقال ٦ : ٧٧.
(٣) الجواهر ١٧ : ٢٧١.