ولو حجّ الصبي لم يجز عن حجّة الإسلام وإن قلنا بصحّة عباداته وشرعيتها كما هو الأقوى (١) وكان واجداً لجميع الشرائط سوى البلوغ ، ففي خبر مسمع عن الصادق
______________________________________________________
نعم ، أُطلق على حجّ الصبي حجّة الإسلام في رواية أبان بن الحكم قال : «سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول : الصبي إذا حُج به فقد قضى حجّة الإسلام حتى يكبر» (١) ولكن المراد بذلك حجّة إسلام الصبي التي قضاها وأتى بها ، فلا ينافي ذلك بقاء حجّة الإسلام التي بني عليها الإسلام عليه حتى يبلغ ويكبر ، كما أنه قد أُطلق حجّ الإسلام على حجّ النائب في بعض الروايات (٢) مع أنه لا إشكال في بقاء حجّة الإسلام على النائب لو استطاع.
هذا مع قطع النظر عن السند ، وفيه كلام فإن صاحب الوسائل روى عن أبان بن الحكم ، والظاهر أن ذلك غلط ، لأن أبان بن الحكم لا وجود له لا في كتب الرجال ولا في كتب الحديث ، والصحيح أبان عن الحكم كما في الفقيه (٣) ، وحرف «عن» بدّلت بـ «ابن» في كتاب الوسائل ، والحكم هو الحكم بن حكيم الصيرفي الثقة ، وأما أبان فمن هو؟ فإن كان أبان بن تغلب الثقة فذلك بعيد ، لأن أبان بن تغلب لا يروي عن غير المعصوم ورواياته قليلة ، وغالباً يروي عن الإمام (عليه السلام) من دون واسطة وإن كان أبان بن عثمان فهو وإن كان ثقة لكن من البعيد أن أبان المذكور في السند هو ابن عثمان ، لأن أبان بن عثمان لا يروي عن الحكم ، ولم نر رواية ولا واحدة يرويها أبان بن عثمان عن الحكم ، فيكون أبان المذكور في السند رجلاً مجهول الحال.
(١) لما عرفت أن المستفاد من هذه الروايات أن الحجّ له حقائق مختلفة ، فإن الحجّ الذي يأتي به الصبي تختلف حقيقته مع حجّة الإسلام الثابتة على البالغين ، وهذا بخلاف الصلاة ، لما ذكرنا في محله أن الصبي لو صلّى في أوّل الوقت ثمّ بلغ في أثنائه
__________________
(١) الوسائل ١١ : ٤٥ / أبواب وجوب الحجّ ب ١٣ ح ١.
(٢) الوسائل ١١ : ٥٦ / أبواب وجوب الحجّ ب ٢١ ح ٤.
(٣) الفقيه ٢ : ٢٦٧ / ١٢٩٨.