[٣٠٥٨] مسألة ٦١ : يشترط في وجوب الحجّ الاستطاعة البدنية ، فلو كان مريضاً لا يقدر على الركوب أو كان حرجاً عليه ولو على المحمل أو الكنيسة لم يجب ، وكذا لو تمكّن من الركوب على المحمل لكن لم يكن عنده مئونته ، وكذا لو احتاج إلى خادم ولم يكن عنده مئونته (١).
______________________________________________________
ثوبه من المغصوب إلّا ما يقال بالنسبة إلى الحركات الملازمة للتصرّف في الثوب المغصوب ، نظير ما قيل في لباس المصلي غير الساتر إذا كان مغصوباً ، ولكن قد ذكرنا هناك أن هذا النوع من التصرّف لا يضر بصحّة الصلاة وكذا بصحة السعي ، لأن الصادر من المكلف فعلان مستقلان أحدهما مقارن للآخر وجوداً وخارجاً ولا اتحاد بينهما ، فلا مانع من أن يكون أحدهما مصداقاً للواجب والآخر محرماً.
رابعها : أن ثمن الهدي إن كان من عين المال المغصوب بأن اشتراه به فلا ريب في بطلان البيع وعدم دخول الهدي في ملكه فيكون تاركاً للهدي عمداً ، وسنذكر في محلّه إن شاء الله تعالى أن الظاهر بطلان حجّه وطوافه ، وأما إذا اشتراه بالذمة ووقعت المعاملة على كلي الثمن كما هو الشائع في المعاملات ولكن في مقام الأداء أدى الثمن من الحرام صح هديه وحجّه وأجزأ وإن بقي مشغول الذمة بالثمن.
(١) لا خلاف في اعتبار صحّة البدن وخلو المكلف من المرض الذي يضر الحجّ معه ، وتدل عليه الروايات المفسرة للاستطاعة كصحيحة هشام الواردة في تفسير الآية الشريفة : «من كان صحيحاً في بدنه مخلّى سِربه» (١) ونحوها صحيحة محمّد الخثعمي (٢) وغيرها ، فلو كان مريضاً لا يقدر على الركوب ولو على المحمل أو الكنيسة لم يجب الحجّ ، وأُلحق بذلك ما لو كان مريضاً لا يقدر على ركوب الدابّة ولا يقدر على السفر منفرداً ولكن يتمكن من الركوب على المحمل أو الكنيسة ، أو أن يستصحب معه خادماً ومساعداً ولكن لم تكن عنده مئونته.
__________________
(١) الوسائل ١١ : ٣٥ / أبواب وجوب الحجّ ب ٨ ح ٧.
(٢) الوسائل ١١ : ٣٤ / أبواب وجوب الحجّ ب ٨ ح ٤.