[٣٠٦٤] مسألة ٦٧ : إذا كان في الطريق عدو لا يندفع إلّا بالمال فهل يجب بذله ويجب الحجّ أو لا؟ أقوال (١) ثالثها الفرق بين المضر بحاله (*) وعدمه فيجب في الثاني دون الأوّل.
______________________________________________________
فيه الاستطاعة المفسرة بأُمور خاصة مذكورة في النصوص ، وما ذكروه من اعتبار الاستطاعة الشرعية بمعنى عدم مزاحمته لواجب آخر لم يؤخذ في موضوع الحجّ ولم يدل عليه أي دليل ، فلا مانع من الحكم بصحة الحجّ وإجزائه في فرض العصيان وترك الواجب الأهم ، لتعلّق الأمر بالحج على نحو الترتب.
ومما ذكرنا ظهر أنه لا فرق بين الحجّ الفعلي والحجّ المستقر وحالهما على حد سواء وعلى الترتب لا مانع من الإجزاء في القسمين.
(١) الأوّل : سقوط الحجّ وعدم وجوب بذل المال كما عن الشيخ (٢) وجماعة.
الثاني : وجوب بذل المال كما عن المحقق (٣) واختاره في المدارك (٤).
الثالث : التفصيل بين المضر بحاله والمجحف به فلا يجب فيه بذل المال ويسقط الحجّ وبين ما كان يسيراً غير مضر بحاله فيجب البذل وهو المحكي عن المحقق في المعتبر (٥).
وقد يستدل للأوّل بأن الاستطاعة وهي تخلية السرب غير حاصلة ، وتحصيلها غير واجب ، ويستدل للثاني بأن المفروض حصول الاستطاعة المالية وإذا تمكن من دفع العدو وإزالته بالمال وجب ، وكلاهما مخدوش فيه.
والصحيح أن يقال : إذا كان بذل المال حرجياً يرتفع وجوبه لنفي الحرج ويسقط وجوب الحجّ ، وإن لم يكن دفعه حرجياً ومشقّة عليه وإنما يتضرر به وينقص ماله
__________________
(١) أو كان معتداً به وإن لم يكن مضراً بحاله.
(٢) المبسوط ١ : ٣٠١.
(٣) الشرائع ١ : ٢٠٢.
(٤) المدارك ٧ : ٦٢.
(٥) المعتبر ٢ : ٧٥٥.