[٣٠٦٥] مسألة ٦٨ : لو توقّف الحجّ على قتال العدو لم يجب حتى مع ظن الغلبة عليه والسّلامة ، وقد يقال (*) بالوجوب في هذه الصورة (١).
______________________________________________________
فحينئذ لا بدّ من التفصيل بين ما إذا كان الضرر كثيراً ومعتداً به فلا يجب بذله لحكومة دليل نفي الضرر على جميع الأدلة ، وقد قلنا سابقاً إن دليل لا ضرر يجري في الحجّ ونحوه من الأحكام الضررية إذا كان الضرر اللازم أزيد مما يقتضيه طبع الحجّ وبين ما إذا كان الضرر يسيراً أو قد لا يعد عرفاً من الضرر في بعض صوره كبذل خمسة دنانير بالنسبة إلى خمسمائة دينار التي يصرفها في الحجّ ، فلا يبعد القول بوجوب الحجّ ولزوم تحمل ذلك الضرر اليسير لصدق تخلية السرب على ذلك ، ونظير ذلك بذل المال لأخذ جواز السفر ونحو ذلك بل ربما تعد هذه الأُمور من مصارف الحجّ وشؤونه.
(١) الذي ينبغي أن يقال : إنه قد يفرض كونه متمكناً من قتال العدو ودفعه من دون استلزام ضرر أو حرج ويطمئن بالغلبة والسلامة فلا ينبغي الريب في عدم سقوط وجوب الحجّ عنه لصدق تخلية السرب ، ومجرّد وجود شخص في الطريق مانع عن الحجّ يمكن دفعه بسهولة لا يوجب صدق عدم تخلية السرب.
وقد يفرض كون السفر خطراً بحيث يخاف على نفسه أو على ما يتعلق به فلا إشكال في سقوط الحجّ لصدق عدم تخلية السرب وعدم الأمان في الطريق وإن ظن بالغلبة والسلامة ، لعدم حصول الأمان بالفعل فيصدق عدم تخلية السرب ، ومجرد الظن بالغلبة والسلامة لا يوجب كون الطريق مأموناً ، فما احتمله بعضهم من الوجوب في صورة ظن الغلبة والسلامة ضعيف جدّاً. وبالجملة : لا يجب عليه القتال أو الوقوع في الحرج لدفع العدو ، لأنّ الشرط وهو تخلية السرب غير حاصل وتحصيله غير واجب.
__________________
(*) لكنّه ضعيف.