.................................................................................................
______________________________________________________
لتعلقها بعمل الحي الذي يطيق الحجّ ولا يجوز الاستئجار عليه ، فتجب على المستأجر المباشرة والإتيان بالحج بنفسه ويجب على الأجير إتمام الحجّ عن نفسه.
الأمر الخامس : هل يختص وجوب الاستنابة بالعذر الطارئ أو يعم العذر الخلقي الأصلي؟ فيه خلاف ، ربما يقال باختصاصه بالعذر الطارئ وسقوط الفرض عن المعذور خلقة بالمرة ، ولا نعرف وجهاً لهذا التفصيل أصلاً لإطلاق صحيح الحلبي المتقدم ، فإن عنوان الحيلولة صادق على المعذور خلقة وأصالة وكذلك قوله : «أمر يعذره الله فيه» ، وكذا لا فرق بين ما لو عرض العذر قبل الاستطاعة ثمّ استطاع وما إذا حصل بعد الاستطاعة لإطلاق صحيح الحلبي.
الأمر السادس : إذا لم يتمكن المعذور من الاستنابة لعدم وجود النائب أو وجوده مع عدم رضاه إلّا بأخذ مال كثير يبلغ الحرج والإجحاف أو يبلغ حد الضرر الزائد على المتعارف لا تجب الاستنابة ، لعدم القدرة أو لنفي الحرج أو لنفي الضرر ، بناء على ما ذكرنا من جريانه حتى في الأحكام الضررية إذا كان الضرر اللازم أزيد من المتعارف الذي يقتضيه طبع الحجّ.
ولو مات والحال هذه فوجد النائب أو رضي بأخذ الأُجرة المتعارفة فهل يجب القضاء عنه أم لا؟ لا ريب في وجوب القضاء عنه إذا كان الحجّ مستقرّاً عليه ، إذ لا دليل على سقوطه بعد الاستقرار وإهماله وتسويفه في الإتيان ، ومجرّد عدم التمكّن من إتيانه في زمان حياته لا يوجب سقوط القضاء عنه.
إنما الكلام فيما إذا لم يستقر عليه الحجّ فمات في عام الاستطاعة وعدم التمكن من الاستنابة ، والظاهر عدم وجوب القضاء عنه ، لعدم تنجز التكليف عليه مباشرة للعذر من المرض والحصر ، وعدم وجوب الاستنابة عليه في زمان حياته ، لعدم وجود النائب أو لأمر آخر من الضرر أو الحرج ، فالحج لا يجب عليه لا مباشرة ولا نيابة فلا موضوع لوجوب القضاء عنه.
ثمّ إنك قد عرفت أن موضوع وجوب الاستنابة هو الحيلولة بينه وبين الحجّ