[٣٠٧٠] مسألة ٧٣ : إذا مات من استقرّ عليه الحجّ في الطريق ، فإن مات بعد الإحرام ودخول الحرم أجزأه عن حجّة الإسلام فلا يجب القضاء عنه ، وإن مات قبل ذلك وجب القضاء عنه وإن كان موته بعد الإحرام على المشهور الأقوى (١)
______________________________________________________
الحجّ التطوّعي الإرادي ولا يشمل الحجّ الواجب بأصل الشريعة.
وأمّا الحجّ النذري فإن كان مقيداً بسنة معيّنة أو كان غير معيّن وعجز عن المباشرة فمقتضى القاعدة بطلان النذر ، لعدم القدرة على الامتثال فلا مورد للاستنابة وأمّا نذر الصوم إذا صادف يوم العيد أو السفر فإنما وجب قضاؤه للنص (١) وإلّا فمقتضى القاعدة هو البطلان ، ولم يرد أي نص في المقام.
وإذا استقر عليه الحجّ النذري وتنجز ولكنه تركه اختياراً أو عصياناً ثمّ عجز عن المباشرة فالظاهر عدم وجوب الاستنابة ، لأن الروايات الدالة على وجوب الاستنابة موردها الحجّ الأصلي وهي أجنبية عن الحجّ النذري فحاله حال الحجّ العقوبتي ، وهو معذور عند الله ولا يتمكّن من الإتيان بنفسه ولا دليل على وجوب الاستنابة فيه.
(١) يقع الكلام تارة في مَن استقرّ عليه الحجّ وأُخرى في من لم يستقرّ عليه الحجّ.
أمّا الأوّل ، فإن مات بعد الإحرام ودخول الحرم فلا ريب في الإجزاء عن حجّة الإسلام ولا يجب القضاء عنه بلا خلاف بيننا ويدلُّ عليه النصوص ، منها : صحيح ضريس عن أبي جعفر (عليه السلام) قال : «في رجل خرج حاجّاً حجّة الإسلام فمات في الطريق ، فقال : إن مات في الحرم فقد أجزأت عنه حجّة الإسلام وإن مات دون الحرم فليقض عنه وليّه حجّة الإسلام» (٢) وظاهر الأخبار وإن كان عدم الفرق بين الاستقرار وعدمه ولكن كلامنا فعلاً في من استقر عليه الحجّ وسيأتي حكم من لم يستقر عليه قريباً إن شاء الله تعالى.
__________________
(١) الوسائل ٢٣ : ٣١٣ / كتاب النذر ب ١٣ ح ١.
(٢) الوسائل ١١ : ٦٨ / أبواب وجوب الحجّ ب ٢٦ ح ١.