الرفقة الأُخرى قبل تضيق الوقت ، والمطلّقة الرجعية كالزوجة في اشتراط إذن الزّوج ما دامت في العدّة (١) بخلاف البائنة لانقطاع عصمتها منه
______________________________________________________
المنع من خروجها مع أوّل الرفقة أو الثانية فيما إذا تعددت القوافل وليس للزوجة اختيار الرفقة الأُولى إذا لم يأذن لها الزوج ، والروايات التي دلّت على أن الزوج ليس له المنع إنما هي بالنسبة إلى أصل الحجّ لا في الخصوصيات ، بل هي داخلة في صحيحتي ابن مسلم وعلي بن جعفر الدالّتين على المنع واعتبار الاذن من الزوج في الخروج من البيت.
هذا كلّه في المتزوجة ، وأمّا المتوفّى عنها الزوج فهي خارجة عن أدلة اعتبار الاذن لعدم الزوج لها. مضافاً إلى النصوص (١) الدالّة على جواز حجّ المرأة مطلقاً ، واجباً كان أو مندوباً في عدّة الوفاة ، وكذلك البائنة لانقطاع عصمتها منه ، ولازمه جواز الخروج من بيتها بدون إذنه ، فلا مانع من شمول إطلاقات الحجّ لها.
(١) فإنها زوجة حقيقة ، والبينونة إنما تحصل بعد العدّة فيجري عليها ما يجري على الزوجة غير المطلقة ، هذا على ما تقتضيه القاعدة ، وأمّا بحسب الروايات فهي على طوائف :
الأُولى : ما دل على أنها لا تحج ، وهي مطلقة تشمل حتى حجّ الإسلام مع الاذن وعدمه ، كصحيحة معاوية بن عمار في حديث : «قال (عليه السلام) : لا تحج المطلقة في عدّتها» (٢) فتكون موافقة لإطلاق الآية المباركة الدالة على أنها لا تخرج من البيت ولا يخرجها الزوج قال عزّ من قائل (لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلا يَخْرُجْنَ إِلّا أَنْ يَأْتِينَ بِفاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ) (٣) ، ولربما كانت الحكمة في الحكم بعدم الخروج من البيت أنها تبقى
__________________
(١) الوسائل ١١ : ١٥٩ / أبواب وجوب الحجّ ب ٦١.
(٢) الوسائل ١١ : ١٥٨ / أبواب وجوب الحجّ ب ٦٠ ح ٣.
(٣) الطلاق ٦٥ : ١.