وأمّا لو كان واجداً للشرائط حين المسير فسار ثمّ زال بعض الشرائط في الأثناء فأتم الحجّ على ذلك الحال كفى حجّه عن حجّة الإسلام (*) إذا لم يكن المفقود مثل العقل بل كان هو الاستطاعة البدنية أو المالية أو السربية ونحوها على الأقوى (١).
[٣٠٧٩] مسألة ٨٢ : إذا استقر عليه العمرة فقط أو الحجّ فقط كما في من وظيفته حجّ الإفراد والقرآن ثمّ زالت استطاعته فكما مرّ يجب عليه أيضاً بأي وجه تمكّن (**) وإن مات يقضى عنه (٢)
______________________________________________________
(١) الظاهر أنه لا وجه للحكم بالكفاية على الإطلاق بل لا بدّ من التفصيل ، بيان ذلك : أن الشرط إذا كان اعتباره من باب المزاحمة وأهميّة الواجب الآخر على الحجّ كحفظ النفس ونحوه فزواله غير ضائر بالحج من الأوّل فضلاً عن المزاحمة في الأثناء لإمكان تصحيح الحجّ بالأمر الترتبي ، وكذا لو كان الشرط مأخوذاً في الحجّ للحرج مثل الرجوع إلى الكفاية ولم يكن إتمام الحجّ بعد زوال الشرط حرجياً كما هو الحال في زماننا ، فإن الحاج يتفق من أوّل الأمر مع من يتكفل بقاءه في مكّة وعوده إلى وطنه فيحكم بالاجتزاء أيضاً ، لأن رفع الحرج امتناني لا يشمل رفع الحكم بعد العمل ، إذ لا امتنان في الحكم بالفساد بل هو خلاف الامتنان وإنما يرفع الحكم من الأوّل للامتنان ، وأما ارتفاعه والحكم بعدم الاجتزاء بالعمل بعد صدوره فلا امتنان فيه أصلاً ، وأما إذا كان زوال الشرط مستلزماً لحرج جديد وكان فقده كاشفاً عن عدم الوجوب من الأوّل فالظاهر عدم الكفاية ، فالصحيح هو التفصيل.
(٢) ما ذكرناه مما يتحقق به الاستقرار لا يختص بحج التمتع بل يجري في حجّ الإفراد والقران والعمرة ، أما بالنسبة إلى أقسام الحجّ فلا ينبغي الإشكال فيه لشمول الأدلّة
__________________
(*) الظاهر عدم الكفاية فيما إذا كان فقده كاشفاً من عدم الوجوب من الأوّل نعم ، لا يبعد الإجزاء فيما إذا ارتفع مثل الرجوع إلى الكفاية ولم يكن إتمام الحج بعد الارتفاع حرجياً.
(**) فيما إذا لم يكن حرجياً كما تقدم.