والأقوى أن حجّ النذر أيضاً كذلك (*) بمعنى أنه يخرج من الأصل كما سيأتي الإشارة إليه (١)
______________________________________________________
فريضة فما بقي فضعه في النوافل ، ثمّ قال معاوية بن عمار : فأتيت أبا حنيفة فقلت : إني قد سألت فلاناً يعني الصادق (عليه السلام) فقال لي كذا وكذا ، قال فقال : هذا والله الحق وأخذ به» (١) والرواية معتبرة لأن زكريا المؤمن ثقة لكونه من رجال كامل الزيارات ولم يرد فيه تضعيف ، وما ذكره النجاشي أنه كان مختلط الأمر في حديثه (٢) لا يدل على الضعف وإنما يدل على أنه كان يروي عن الضعفاء.
وبالجملة : مقتضى القاعدة أنه لو أوصى بمال للحج ولأُمور متعددة يقسم المال بينها بالسوية ، وما دل على خروج الحجّ من أصل المال إنما هو فيما إذا لم يوص ، وأما إذا أوصى به وبغيره كالصدقة والعتق يخرج الحجّ من الثلث ويصرف ثلث الثلث وهو التسع في الحجّ ، فإن الصرف تابع لجعل الموصي ، فإن كان ثلث الثلث غير واف للحج يكمل من أصل المال فكأنه بالنسبة إلى الحجّ لم يوص ، وليس المقام من باب المزاحمة حتى نقول بتقديم الحجّ لأهميّته بل وجوبه من باب الإيصاء.
والحاصل : لو لم تكن روايات خاصة من العترة الطاهرة (عليهم السلام) كان التوزيع والتثليث بين الحجّ والعتق والصّدقة وجيهاً ، ولكن بحسب الروايات يقدّم الحجّ.
(١) واستدلّ لذلك بوجوه منها : أنه دين الله ودين الله أحق أن يقضى كما في رواية الخثعمية (٣) ، وقد صرح المصنف بذلك في المسألة الثالثة من صلاة الاستئجار.
__________________
(*) وجوب قضاء الحجّ المنذور مبني على الاحتياط ، بل هو يخرج من الثلث إذا أوصى به.
(١) ورد قطعة منه في الوسائل ١١ : ٧٦ / أبواب وجوب الحجّ ب ٣٠ ح ٢.
(٢) رجال النجاشي : ١٧٢ / ٤٥٣.
(٣) المستدرك ٨ / ٢٦ / أبواب وجوب الحجّ ب ١٨ ح ٣.