[٣٠٨٦] مسألة ٨٩ : لو لم يمكن الاستئجار إلّا من البلد وجب وكان جميع المصرف من الأصل (١).
[٣٠٨٧] مسألة ٩٠ : إذا أوصى بالبلدية أو قلنا بوجوبها مطلقاً فخولف واستؤجر من الميقات (*) أو تبرّع عنه متبرِّع منه برأت ذمّته وسقط الوجوب من البلد ، وكذا لو لم يسع المال إلّا من الميقات (٢)
______________________________________________________
(١) إذا قلنا بأنّ الواجب هو الحجّ البلدي فلا إشكال في احتساب جميع المصرف من الأصل ، وإن قلنا بأنّ الواجب هو الميقاتي والزائد غير واجب ، فإن لم يمكن الاستئجار إلّا من البلد كما إذا لم يوجد أجير من الميقات وجب البلدي أيضاً ، ويجب جميع المصرف من البلد من الأصل ، لأنّ ذلك وجب مقدمة لتفريغ ذمّته.
(٢) لأنّ المقدّمات الخارجية لا دخل لها في صحّة الأعمال ، فإن الحجّ اسم لإعمال مخصوصة ، ووجوب الإتيان من البلد لو قلنا به فهو واجب آخر لا دخل له في صحّة الأعمال ، هذا بالنسبة إلى براءة ذمة الميت وسقوط الواجب عنه ، وأمّا بالنسبة إلى انتقال التركة إلى الوارث ففيه تفصيل حاصله : أنه في مورد الحجّ الثابت في ذمة الميت إذا خولف واستؤجر من الميقات أو تبرع عنه متبرع ينتقل ما تركه من الأموال بإزاء الحجّ أو المقدمات إلى الورثة ، إذ لم يبق موضوع لوجوب الحجّ أو إتيان المقدمات حتى يصرف المال في ذلك فلا مانع من الانتقال نظير الدّين إذا تبرع عنه متبرع ، وأما في مورد الوصيّة بالحج فالمال الزائد لا يجب صرفه في الحجّ ثانياً لأن موضوع الوصيّة قد انتفى ، ولكنه لا ينتقل إلى الورثة بل هو باق في ملك الميت ويصرف في وجوه البر الأقرب فالأقرب في نظر الميت وجهاته ، لما عرفت بما لا مزيد عليه أنّ الوصيّة بالحجّ ونحوه من باب تعدد المطلوب وتنحل إلى أمرين وإذا تعذر أحدهما يصرف المال في الآخر.
__________________
(*) لكن الإجارة لو كانت من مال الميت يحكم ببطلانها.