[٣١٠٣] مسألة ١٠٦ : إذا علم استقرار الحجّ عليه ولم يعلم أنه أتى به أم لا فالظاهر وجوب القضاء عنه لأصالة بقائه في ذمته ، ويحتمل عدم وجوبه عملاً بظاهر حال المسلم (*) وأنه لا يترك ما وجب عليه فوراً ، وكذا الكلام إذا علم (**) انّه تعلّق به خُمس أو زكاة أو قضاء صلوات أو صيام ولم يعلم أنّه أدّاها أو لا (١).
______________________________________________________
الاشتراط هو خوف الوقوع في الحرج والأصل عدمه ، وبالجملة : لا بدّ من إحراز الوجوب بالوجدان أو بالأمارة أو بالأصل وإلّا فلا يجوز الحجّ عنه من ماله إذا كان له ورثة قُصّر.
(١) قد ذكرنا في باب قضاء الصلاة أن الوجهين اللّذين أشار إليهما إنما يجريان فيما إذا علمنا بثبوت القضاء عليه ولكن شك في إتيانه وعدمه ، وأما إذا شك في أصل إتيان العمل وعدمه وأنه هل أتى بالواجب أو لم يأت به ليجب عليه القضاء فأصالة عدم الإتيان لا تثبت وجوب القضاء لأن موضوعه الفوت ، ولا يثبت عنوان الفوت بأصالة عدم الإتيان إلّا على الأصل المثبت.
وأمّا في باب الواجبات المالية كالزّكاة والخُمس فان كانت العين موجودة وشكّ في أداء زكاتها أمكن أن يُقال : الأصل بقاء الزكاة فيها ، وأمّا إذا كانت العين تالفة وشكّ في أنّ المالك أدّى زكاتها وأتلفها أو أتلفها من دون أن يؤدّ زكاتها لا يترتّب الضمان على استصحاب عدم الأداء ، لأنّ موضوعه الإتلاف واستصحاب عدم الإتيان لا يثبته إلّا على الأصل المثبت.
وقد تعرّضنا للبحث عن ذلك مفصلاً في المسألة الخامسة من ختام كتاب الزكاة ولكن الظاهر أنه لا مانع من جريان الاستصحاب في المقام ومقتضاه اشتغال ذمّة الميت بالحج فيجب القضاء عنه ويخرج من أصل المال ، لأنّ موضوعه وجوب الحجّ عليه وعدم الإتيان به وهو ثابت بالأصل ، ولا عبرة بظاهر حال المسلم خصوصاً إذا
__________________
(*) لا اعتبار بظاهر الحال.
(**) فيه تفصيل تقدم في كتاب الزكاة [في المسألة ٢٧٩٣].