.................................................................................................
______________________________________________________
بالفساد بالمتمكن من إتيان حجّ نفسه ، وأما العاجز عنه ولو كان مستقرّاً عليه وكان متمكِّناً في الأزمنة السابقة فيصح الحجّ النيابي الصادر منه لعدم وجود المانع عن الحكم بالصحة ، لأن المانع على الوجه الأوّل هو فعلية الأمر بالأهم وهو حجّ نفسه والمفروض عدم فعليته للعجز عنه فلا أمر به ليكون مقتضياً للنهي عن ضده ، وهكذا لو كان جاهلاً بالوجوب جهلاً عذريا لعدم فعلية الأمر حينئذ وعدم تنجزه ، لأنّ الذي يوجب العجز في باب التزاحم بين التكليفين هو الحكم الواصل لا الحكم الواقعي وكذلك النص المتقدِّم فإنه يدل على أن المانع هو التكليف الفعلي الواصل ، وفي فرض الجهل عذراً أو عدم تمكنه من أداء حجّ نفسه لم يكن التكليف واصلاً فلا مانع وأمّا إذا كان الجهل غير عذري كالجهل بفورية وجوب الحجّ عن نفسه فذكر في المتن أنه يحكم بالصحّة وهو مشكل ، لأن الجهل بالفورية جهل في الشبهة الحكمية وليس بعذر على الإطلاق ، بل لا بدّ من التفصيل بين كونه مع التقصير فهو في حكم العمد وبين كونه عذريا فلا مانع من الحكم بالصحّة.
وأمّا إذا كان مدرك الفساد هو الوجه الثاني وهو اختصاص زمان الاستطاعة بحجّته عن نفسه وعدم قابليته لغيرها نظير عدم قابلية شهر رمضان لصوم آخر فلا يفرق في الحكم بالفساد بين جميع الصور ، ولا يؤثر الجهل بالحكم في الصحّة كما إذا صام في شهر رمضان بصوم آخر جهلاً فإنه يحكم بالفساد ، لأن المفروض عدم قابلية هذا الزمان لواجب آخر.
ثمّ على فرض صحّة الحجّ عن الغير ولو مع التمكن والعلم بوجوب الفورية إذا آجر نفسه لذلك ، فهل الإجارة أيضاً صحيحة أو باطلة فيستحق اجرة المثل لا المسمّى؟ اختار المصنف البطلان وإن كان حجّه عن الغير صحيحاً واستدلّ بوجهين :
الأوّل : أن متعلق الإجارة بل كل عقد لا بدّ من أن يكون مقدور التسليم ، ولا قدرة له شرعاً على المستأجر عليه في المقام ، لأنه يجب عليه صرف قدرته في الواجب عن نفسه فالعمل المستأجر عليه غير مقدور له.