ثمّ على القول بأن لهم الحل هل يجوز مع حلف الجماعة التماس المذكورين في حل حلفهم أم لا؟ وجهان (*) (١).
______________________________________________________
أحدهما : أن هذه الكبرى هل تنطبق على المقام أم لا؟
ثانيهما : أنه هل يجب على المولى إذا أذن في نذر الحجّ أن يلتزم بذلك بحيث لا يجوز له العدول عن إذنه أو له العدول عن إذنه.
أمّا الأوّل : فالظاهر أنّ هذه الكبرى غير منطبقة على المقام ، لأنّ التكسّب ليس من لوازم الإذن في الحجّ بحيث يستلزم الاذن في نذر الحجّ الإذن في التكسب ، لإمكان عتقه فيما بعد فيتمكّن من إتيان الحجّ أو ينتظر وجود من يبذل له مصارف الحجّ ونحو ذلك مما يتمكن من إتيانه. وبالجملة : إتيان الحجّ لم يكن متوقفاً على التكسّب حتى يكون الإذن فيه إذناً في التكسّب ، بل الإذن في الحجّ لا يقتضي إلّا رفع المانع من قبله.
والحاصل : ليس النذر ملزوماً للتكسّب حتى يكون الإذن فيه إذناً في التكسب. وبتعبير آخر النذر بنفسه لا يستلزم صرف المال والتكسب ، بل لا بدّ في النذر من ملاحظة حصول شرائط الوفاء به وما يتوقف عليه من القدرة ونحوها من الشرائط الأُخر المعتبرة العامّة ، فإن كان متمكناً من الإتيان فهو وإلّا فلا يجب عليه الإتيان.
وأما الثاني : فالظاهر جواز العدول له عن الاذن وإن صرح به ، نظير رجوع الباذل عن بذله للحجّ ، لعدم الدليل على عدم جواز العدول له. وبالجملة : المستفاد من الأدلة أن نذر العبد لا ينعقد إلّا بإذن المولى ولو أذن ينعقد النذر ، وأما وجوب الإتيان على العبد فيتوقف على حصول الشرائط المعتبرة كالتمكن ونحوه ، ولو رجع المولى عن إذنه لا يتمكّن العبد من الإتيان فينتظر تجدد الاذن والتمكن من الامتثال.
(١) أقواهما الجواز لإطلاق ما يقتضي جواز الحل لهم فلا مانع من التماسه.
__________________
(*) أقواهما الجواز.