[٣١٠٩] مسألة ٢ : إذا كان الوالد كافراً ففي شمول الحكم له وجهان أوجههما العدم للانصراف ونفي السبيل (١).
[٣١١٠] مسألة ٣ : هل المملوك المبعّض حكمه حكم القِنّ أو لا؟ وجهان (*) لا يبعد الشمول ، ويحتمل عدم توقف حلفه على الإذن في نوبته في صورة المُهاياة خصوصاً إذا كان وقوع المتعلق في نوبته (٢).
______________________________________________________
(١) فإن هذا الحكم ونظائره من باب احترام الوالد ولا حرمة للكافر. نعم ، إذا كان النذر ونحوه مخالفاً للمعروف بالنسبة إلى الوالد لا ينعقد ، لأنّ معاملة المعروف مع الوالد واجبة حتى إذا كان كافراً كما هو المستفاد من الآيات (١) والروايات ، وأما الاستدلال بنفي السبيل كما في المتن ففيه : أن المراد بهذه الآية إما نفي السبيل في أمر الآخرة أو عدم السبيل للكافر من جهة الحجة والسلطان في المعارف الإلهية.
(٢) والذي ينبغي أن يقال : إن موضوع الحكم إن كان عنوان الحر فلا ريب في عدم صدقه على المبعّض لعدم كونه حراً وإنما بعضه حر ، وكذا لو كان الحكم ثابتاً لعنوان العبد فإنه غير صادق على المبعّض لأنه مركّب من العبد والحر ، والمفروض أن الحكم بالتوقف ثابت لعنوان العبد أو المملوك وهو غير صادق على المبعّض فيشمله إطلاق وجوب الوفاء بالنذر. وبعبارة اخرى : يجب الوفاء بالنذر على كل أحد وإنما خرج عنه العبد وهو غير صادق على المبعّض فلا مانع من الرجوع إلى إطلاق أدلة وجوب الوفاء بالنذر.
هذا كلّه من جهة النذر بنفسه يعني أن النذر بما هو نذر يجب الوفاء به تعبداً ولا يتوقف نذر المبعّض على إذن سيّده ، وأما إذا كان منافياً لحق المولى فلا ينعقد من دون إذنه لمنافاته لحقه. نعم ، إذا كان متعلقه يصادف نوبته وأيامه لا مانع من الانعقاد لعدم حق للمولى في نوبته وأيامه ولا يكون منافياً لحقه.
__________________
(*) أظهرهما العدم إلّا فيما إذا كان منافياً لحق المولى.
(١) لقمان ٣١ : ١٥.