مصدوداً قبل تمكنه واستقرار الحجّ عليه أو نذر وهو معضوب أو مصدود حال النذر مع فرض تمكنه من حيث المال ففي وجوب الاستنابة وعدمه حال حياته ووجوب القضاء عنه بعد موته قولان ، أقواهما العدم وإن قلنا بالوجوب بالنسبة إلى حجّة الإسلام إلّا أن يكون قصده من قوله للهِ عليّ أن أحجّ الاستنابة (١).
______________________________________________________
(١) ذكر في هذه المسألة فرعين :
الأوّل : إذا نذر الحجّ وهو متمكن منه فاستقر عليه ثمّ عرض له عارض ومانع عن إتيانه كالمرض ونحوه حكم (قدس سره) بوجوب استنابته حال حياته ، كما هو الحال في حجّة الإسلام من وجوب الاستنابة حال الحياة إذا استقر عليه الحجّ وتمكن منه مالاً ، ولكن لا يتمكّن من الإتيان به لمرض أو هرم ونحوهما من الموانع ، لإطلاق الأخبار المتقدِّمة (١) الآمرة بالاستنابة وعدم اختصاصها بحجّة الإسلام ، وإذا مات ولم يستنب وجب القضاء عنه من تركته.
وفيه : أن المستفاد من تلك الأخبار وجوب الاستنابة في خصوص حج الإسلام ولا يستفاد منها وجوب الاستنابة في غير حجّة الإسلام من الحجّ النذري والإفسادي ، وقد تقدم من المصنف في المسألة ٧٢ من الفصل السابق خلاف ما ذكره هنا ، وبين المسألتين تهافت. وبالجملة : لا دليل على وجوب الاستنابة في غير حجّة الإسلام ، كما لا دليل على القضاء وإن قلنا بوجوب الاستنابة ولم يستنب حتى مات لما عرفت من عدم الدليل على وجوب القضاء إلّا في موارد خاصة منصوصة كحج الإسلام ونذر الإحجاج.
الفرع الثاني : ما لو نذر في حال المرض مع فرض تمكنه من حيث المال ، أو نذر فصار مريضاً أو مصدوداً قبل تمكنه واستطاعته المالية واستقرار الحجّ عليه ، ففي وجوب الاستنابة وعدمه قولان.
__________________
(١) في ص ١٩٦.