الإطلاق أيضاً إذا زالت حملاً لنذره على الصحّة (*) (١).
______________________________________________________
(١) لو نذر حجّا غير حجّة الإسلام في عام الاستطاعة ، فتارة يكون نذره مقيداً بزوال الاستطاعة بمعنى أنه ينذر حجاً آخر مغايراً لحج الإسلام ، فلا ريب في صحّة النذر ويجب الوفاء به إذا زالت الاستطاعة لتحقق موضوعه ، فوجوب الوفاء بالنذر يدور مدار وجود الاستطاعة وعدمها ، وأُخرى يكون مطلقاً وغير مقيد بزوال الاستطاعة. احتمل في المتن الصحّة إذا زالت الاستطاعة حملاً لنذره على الصحّة.
وفيه : أنه لا نعرف وجهاً لإجراء الحمل على الصحّة في المقام ، لأن الحمل على الصحّة إنما يجري في الشبهات الموضوعية ، سواء كانت في العبادات أو العقود أو الإيقاعات ، فلو شك فيما مضى من أعماله تحمل على الصحّة ، والحمل على الصحّة في المعاملات نظير قاعدة الفراغ في العبادات ، وأما الشبهات الحكمية فلا مجال لجريان أصالة الصحّة فيها ، لأن الحكم الشرعي لا يحرز بأصالة الصحّة ، نظير ما لو شك في اعتبار العربية في صحّة العقد وعدمه ، والمقام من الشك في الشبهات الحكمية للشك في صحّة النذر وعدمها بحسب الحكم الشرعي ، وأنّه هل يعتبر في صحّة النذر شرعاً أن لا يكون في عام الاستطاعة أم لا يعتبر ، هذا ولكن الظاهر صحّة النذر لإطلاق دليل وجوب الوفاء بالنذر بناء على تفسير الإطلاق برفض القيود وعدم لحاظها ، والخارج من الإطلاق إنما هو النذر المزاحم للواجب أو الحرام ، فإذا زالت الاستطاعة ينكشف عدم مزاحمة نذره لهما وإن كان هو لا يعلم بذلك ولكن في واقع الأمر لا منافاة ولا مزاحمة بين النذر والحجّ الواجب لانتفاء موضوعه وهو الاستطاعة ، فالإطلاق يكفي في صحّة النذر من دون حاجة إلى التقييد بالزوال.
وبعبارة اخرى المتحقق في الخارج مقدور له واقعاً ، ويكفي في صحّة النذر أن يكون متعلقه مقدوراً في ظرفه ولم يكن مستلزماً لترك الواجب أو فعل الحرام وإن كان الناذر حين النذر لا يعلم بذلك. هذا كله إذا زالت الاستطاعة.
__________________
(*) لا حاجة إلى ذلك لكفاية الإطلاق في صحته.