وكذا إذا حجّ المجنون ندباً ثمّ كمل قبل المشعر (١) ، واستدلّوا على ذلك بوجوه :
أحدها : النصوص الواردة في العبد على ما سيأتي بدعوى عدم خصوصية العبد في ذلك ، بل المناط الشروع حال عدم الوجوب لعدم الكمال ثمّ حصوله قبل المشعر. وفيه : أنه قياس ، مع أن لازمه الالتزام به في من حجّ متسكعاً ثمّ حصل له الاستطاعة قبل المشعر ، ولا يقولون به.
الثاني : ما ورد من الأخبار من أن من لم يحرم من مكّة أحرم من حيث أمكنه فإنّه يستفاد منها أن الوقت صالح لإنشاء الإحرام فيلزم أن يكون صالحاً للانقلاب أو القلب بالأولى ، وفيه ما لا يخفى.
الثالث : الأخبار الدالّة على أن من أدرك المشعر فقد أدرك الحجّ ، وفيه : أن موردها (*) من لم يحرم فلا يشمل من أحرم سابقاً لغير حجّة الإسلام ، فالقول بالإجزاء مشكل ، والأحوط الإعادة بعد ذلك إن كان مستطيعاً بل لا يخلو عن قوّة ، وعلى القول بالإجزاء يجري فيه الفروع الآتية في مسألة العبد من أنه هل يجب تجديد النيّة لحجّة الإسلام أو لا ، وأنه هل يشترط في الإجزاء استطاعته بعد البلوغ من البلد أو من الميقات أو لا ، وأنه هل يجري في حجّ التمتع مع كون العمرة بتمامها قبل البلوغ أو لا ، إلى غير ذلك.
[٢٩٨٩] مسألة ٨ : إذا مشى الصبي إلى الحجّ فبلغ قبل أن يحرم من الميقات وكان مستطيعاً ، لا إشكال في أن حجّة حجّة الإسلام (٢) (**).
______________________________________________________
(١) لعدم الفرق بينه وبين الصبي دليلاً وإشكالاً.
(٢) هذا من جملة الواضحات ، ويشمله عمومات وجوب الحجّ ، ومجرّد إتيان
__________________
(*) لا يختص موردها بذلك ، ولكنها مع ذلك لا تشمل محل الكلام ، لظهور اختصاصها بمن كان مكلّفاً ولم يدرك إلّا المشعر.
(**) وكذلك إذا بلغ بعد إحرامه ، ولكن لا بدّ من رجوعه إلى أحد المواقيت والإحرام منه لحجة الإسلام ، فإن لم يمكن الرجوع ففيه تفصيل يأتي.