بل هو المتعين (*) إن كان نذره من قبيل الواجب المعلق (١).
[٣١٢٨] مسألة ٢١ : إذا كان عليه حجّة الإسلام والحجّ النّذري ولم يمكنه الإتيان بهما إمّا لظنّ الموت أو لعدم التمكّن إلّا من أحدهما ، ففي وجوب تقديم الأسبق سبباً أو التخيير أو تقديم حجّة الإسلام لأهميتها وجوه ، أوجهها الوسط وأحوطها الأخير (**) ، وكذا إذا مات وعليه حجتان ولم تفِ تركته إلّا لأحدهما وأمّا إن وفت التركة فاللّازم استئجارهما (***) ولو في عام واحد (٢).
______________________________________________________
(١) لأنّ الميزان عنده (قدس سره) في تقديم أحد الواجبين على الآخر تقدّم سبب الوجوب ، ولذا قدّم حجّة الإسلام في الصورة الأُولى لأن سببها أسبق ، وأمّا لو حصل شفاء ولده المعلّق عليه قبل خروج الرفقة يقدم الحجّ النذري لا سيما إذا كان نذره من قبيل الواجب المعلّق لأنّ سبب وجوب النذر أسبق من الاستطاعة ، فإنّ الوجوب ثابت من أوّل النذر وإن كان المعلق عليه متأخراً زماناً عن الاستطاعة ، وحينئذ يكون معذوراً في ترك حج الإسلام لكون النذر مانعاً عن تحقق الاستطاعة ، فإن بقيت إلى السنة اللّاحقة يجب حج الإسلام وإلّا فلا.
ويرد عليه ما ذكرناه غير مرة من أن الوجوب الناشئ من النذر بجميع صوره لا يزاحم حج الإسلام الواجب بالأصالة ، فإن النذر لا يوجب تفويت الواجب الأصلي ، فالمتعين تقديم حجّة الإسلام في كلتا الصورتين.
(٢) لو استقر عليه الواجبان الحجّ النذري وحج الإسلام معاً وعجز عن إتيانهما فهل يقدّم الأسبق سبباً أو يتخيّر بينهما أو يقدّم حجّ الإسلام؟ وجوه ، ذكر في المتن أنّ
__________________
(*) بل المتعين تقديم حجّة الإسلام.
(**) بل الأقوى هو الأخير ، وكذا فيما بعده ، ولا يخفى عدم صحّة الجمع بين الحكم بالتخيير والاحتياط بتقديم حجّة الإسلام لأن المقام من موارد التزاحم والتخيير فرع تساوي الاحتمالين في الأهمية والاحتياط فرع انحصار احتمال الأهمية في أحدهما.
(***) وجوب قضاء المنذور مبني على الاحتياط.