[٣١٢٩] مسألة ٢٢ : من عليه الحجّ الواجب بالنذر الموسّع يجوز له الإتيان بالحجّ المندوب قبله (١).
[٣١٣٠] مسألة ٢٣ : إذا نذر أن يَحج أو يُحج انعقد ووجب عليه أحدهما على وجه التخيير ، وإذا تركهما حتى مات يجب القضاء عنه مخيراً (*) ، وإذا طرأ العجز من أحدهما معيناً تعين الآخر ، ولو تركه أيضاً حتى مات يجب القضاء عنه مخيراً أيضاً ، لأنّ الواجب كان على وجه التخيير فالفائت هو الواجب المخيّر ولا عبرة بالتعيين العرضي ، فهو كما لو كان عليه كفّارة الإفطار في شهر رمضان وكان عاجزاً عن بعض الخصال ثمّ مات فإنّه يجب الإخراج من تركته مخيّراً وإن تعيّن عليه في حال حياته في إحداها ، فلا يتعيّن في ذلك المتعين (٢).
______________________________________________________
(١) لعدم الدليل على المنع ، وإنما قام الدليل على المنع من التطوع بالصوم لمن كان عليه الصوم الواجب ، وقد وقع الكلام في التطوع بالصلاة لمن كان عليه الفريضة واخترنا الجواز في محله.
(٢) ذكر (قدس سره) أنه إذا نذر أن يحج بنفسه مباشرة أو يُحج غيره انعقد ووجب عليه أحدهما على وجه التخيير ، وإذا تركهما حتى مات يجب القضاء عنه مخيراً بناء على ثبوت وجوب القضاء في الحجّ النذري ، وإذا طرأ العجز من أحدهما معيناً تعين الآخر كما هو الحال في جميع الواجبات التخييرية ، فإن العجز عن أحد الواجبين التخييريّين لا يوجب سقوط الواجب الآخر بالضرورة ، لأن المفروض أن الواجب هو الجامع وهو أحد الأمرين ، ولو تعين عليه أحدهما وتركه أيضاً حتى مات يجب القضاء عنه بناء على وجوب القضاء ، وهل الواجب في القضاء التعيين أو التخيير ، بمعنى أنه لو تعين عليه أحد الواجبين بطروء العجز وتركه أيضاً هل يقضى عنه ما تعيّن عليه أو يقضى عنه مخيّراً؟
__________________
(*) لا يبعد عدم وجوب قضاء شيء منهما.