الخالق ، نعم لو أذن له ثمّ رجع قبل تلبسه به لم يجز له أن يحرم إذا علم برجوعه ، وإذا لم يعلم برجوعه فتلبس به هل يصح إحرامه ويجب إتمامه أو يصح ويكون للمولى حله أو يبطل؟ وجوه ، أوجهها الأخير لأنّ الصحّة مشروطة بالإذن المفروض سقوطه بالرجوع ، ودعوى أنه دخل دخولاً مشروعاً فوجب إتمامه فيكون رجوع المولى كرجوع الموكل قبل التصرف ولم يعلم الوكيل ، مدفوعة بأنه لا تكفي المشروعية الظاهرية ، وقد ثبت الحكم في الوكيل بالدليل ولا يجوز القياس عليه (١).
______________________________________________________
(١) رجوع المولى عن إذنه بالإحرام يتصوّر على صور :
الاولى : ما إذا رجع المولى عن إذنه بعد تلبس العبد بالإحرام ، فقد ذكر في المتن أنه ليس له أن يرجع في إذنه ، ولا أثر لرجوعه ، لوجوب الإتمام على العبد ، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق (١).
والظاهر أنه لم يظهر منهم خلاف في المسألة ، وتتفرع على ذلك المسألة الآتية من أنه لو باع العبد المأذون في الإحرام بعد تلبسه به ، ليس للمشتري المولى الثاني منعه عن الإتمام ، لأن منعه عن الواجب يستلزم معصية الخالق ، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق ، فلا أثر لمنعه ، وكذا لو انتقل إلى الوارث ليس له منعه بعد وجوب الإتمام عليه. وبعبارة اخرى : ليس للمالك منعه عن الإتمام سواء كان هو المولى الأوّل أو الوارث ، أو المشتري المالك الثاني ـ ، ولا يترتّب أثر على منعه في إتيان الواجب لعدم طاعة لمخلوق في معصية الخالق.
هذا ، وفيما ذكروه مجال واسع للإشكال عليه ، لأن إتمام الحجّ مشروط ببقاء الشرائط ، وإذا فقد الشرط لا يمكن التمسك بوجوب الإتمام ، لأن الإتمام إنما يجب فيما إذا كان سائغاً ومشروعاً في نفسه ، والمفروض أن الإتمام غير مقدور له شرعاً ، لأنه
__________________
(١) الوسائل ١١ : ١٥٧ / أبواب وجوب الحجّ ب ٥٩ ح ٧ وغيره ، ١٦ : ١٥٢ / أبواب الأمر والنهي ب ١١ ، ١٥ : ١٧٢ / أبواب جهاد النفس ب ٣ ح ١.